القائمة الرئيسية

الصفحات

تحميل pdf : نظرات في قانون المسطرة المدنية

تحميل pdf : نظرات في قانون المسطرة المدنية

تحميل pdf : نظرات في قانون المسطرة المدنية

لتحميل الموضوع pdf الرابط في اخر الموضوع 

القسم الأول : صحة التقاضي

الفصل الأول : الصفة
الفرع الأول : تحديد مفهوم الصفة
قيل في تحديد مفهوم صفة الإدعاء والتقاضي أنها تلك العلاقة التي تربط المدعي بالحق موضوع الدعوى ، كما قيل أيضا أن هذه الصفة تتجلى في ادعاء المدعي أن ما يطالب به يخصه وأنه حق له . وفي ذلك ورد في قرار للمجلس الأعلى - محكمة النقض حاليا - أن الصفة هي ادعاء المرء لنفسه ؛ بمعنى أن ما يطالب به هو حق له . وبهذا تكون صفة الإدعاء كما نص عليه الفصل الأول من ق م م متوفر للمدعي ما دام ما يطالب به هو حق له ويخصه بغض النظر عن كون ما يطالب به هو بالفعل حقا مترتبا لفائدته قانونا أم لا .
وهكذا تكون للمدعي صفة التقاضي لمجرد إدعائه أنه داعن للمدعي عليه وأن الحق الذي يطالب به حق له ، وهذا ما عبر عنه بالعلاقة المباشرة بين المدعي وبين الحق موضوع الإدعاء .

- الفرع الثاني : عنصر الإدعاء لدى المدعي عليه

من الضروري التأكيد على أن الصفة في التقاضي لا يتصور تحققها قانونا وقضاء لدى المدعى عليه ، وإن كانت إثارة هذه المسألة واسعة النطاق ( يقال مثلا أن الدعوى مقدمة ضد غير ذي صفة ) . ولا شك أن هذا هو مجرد تحريف المفهوم صفة التقاضي ، فهي - أي الصفة - كما أرادها الفصل الأول من ق م م مقصورة في جانب المدعي وحده ، بينا المدعى عليه فإما أن يكون مدينا بما طلب الحكم به عليه أولا يكون ، وهذا أمر يمس موضوع الحق ذاته . فإذا كانت الدعوى مقامة ضد شخص غير مدين للمدعي ، فالعدم همنا ينصرف إلى المديونية ذاتها ، لا إلا صفة المدعي في الإدعاء

الفصل الثاني : المصلحة

إن المصلحة هي الفائدة التي يحققها المدعي لنفسه من الدعوى ، وهي قد تكون مادية أو نقدية أو اقتصادية . . . ، إلا أنها يجب أن تكون حقيقية وجدية ، والمقصود من كون المصلحة حقيقية وجدية يدفعنا إلى الحديث عن المطالبة بدرهم رمزي كحالة تنعدم فيها الجدية وحقيقة المصلحة.
فالتعويض شرع لغاية تغطية الضرر وغزالة آثاره ، وإذا لم يكن القصد منه تحقيق هذه الغاية ، فما هو الأساس المعتمد في المطالبة بالتعويض الرمزي ؟
وما هو المبرر القانوني للحكم به ؟ إن المشرع حين تحدث عن الضرر والتعويض عنه إنما تحدث عن الخسارة والكسب الضائع ( الفصل 264 من ق ل ع ) ، والضرر هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا والمصروفات الضرورية التي سينفقها أو سيضطر إلى إنفاقها الإصلاح نتائج الفعل الذي أرتكب إضرار به وما حرم به من نفع ( الفصل 98 من ق ل ع ) .
للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف PDF 
الملف متوفر بي دي إف

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات