جريمة الإجهاض
تعريفها:
لقد جرم المشرع الإجهاض و عاقب على ارتكابهكما عاقب على المساعدة عليه او التحريض عليه في المواد من 449 إلى 458، وذلك كبقية القوانين المقارنة.
غير أنه في خالات مغايرة أباح فيها(م.م) إجراء الإجهاض لظروف فرضتها:
_تجنب العار و الفضيحة من حمل غير شرعي.
_إنقاذ لصحة و حياة الأم من الخطر متى قام به الطبيب علانية و بعد إخبار السلطات الإدارية.
أركانها:
- كل من يحاول إجهاض امرأة بأية طريقة يعاقب بالحبس من سنة إلى 5سنوات و غرامة من 200إلى500 درهم،أما إذا تم عن ذلك الموت فإن العقوبة ترفع من 10 إلى20سنة.
أولا؛نشاط مادي:تقديم عقاقير أو أدوية أو شراب أو طعام.
ثانيا؛القصد الجنائي:ضرورة توافر عنصر العلم و الإرادة، أما إذا نتج ذلك عن إهمال واضح أو خطأ فادح فإن الجاني سيتابع بجريمة القتل الخطأ طبقا للمواد 432 و433.
- الأحوال التي يشدد فيها العقاب في جريمة الإجهاض:
في حالتين:
الأولى:إذا ترتب عن ذلك موت المرأة الحامل تكون العقوبة من 10 إلى20سنة وتسري طرق التشديد على المساهمين و المشاركين في هذه الحالة .
الثانية : الاعتياد على ممارسة الإجهاض و تكرار عملياته حتى صارت عنده عادة، فالطبيب الممارس و المعتاد لهذا النوع حكم عليه بعقوبة حبسية من 20إلى 30سنة و بأكثر من الحقوق المشار إليها فب (م 40)، و بالمنع من الإقامة من 5إلى10 سنوات.
- المساعدة و التحريض على الإجهاض:
عاقب المشرع المغربي على الاجهاض بالعقوبات المقررة في الفصلين 449 و 450 و بحسب الاحوال(الأطباء، الجراحون، ملاحظي الصحة، أطباء الأسنان، المولدات، القابلات، الصيادلة، طلبة الطب أو طب الأسنان ) إذ هم أرشدوا النساء وسائل وتقنيات الاجهاض.
وقد حكم المشرع في هذه الحالة بالمنع من مزاولة اية وظيفة عمومية او القيام بأي عمل، او باي صفة كانت في مصحة أو دار الولادة أو في مؤسسة عامة أو خاصة للولادة.
و إذا كان الطبيب أجنبيا فإنه يحرم من ممارسة المهن الطبية بالمغرب.
لقد جرم المشرع الإجهاض و عاقب على ارتكابهكما عاقب على المساعدة عليه او التحريض عليه في المواد من 449 إلى 458، وذلك كبقية القوانين المقارنة.
غير أنه في خالات مغايرة أباح فيها(م.م) إجراء الإجهاض لظروف فرضتها:
_تجنب العار و الفضيحة من حمل غير شرعي.
_إنقاذ لصحة و حياة الأم من الخطر متى قام به الطبيب علانية و بعد إخبار السلطات الإدارية.
أركانها:
- كل من يحاول إجهاض امرأة بأية طريقة يعاقب بالحبس من سنة إلى 5سنوات و غرامة من 200إلى500 درهم،أما إذا تم عن ذلك الموت فإن العقوبة ترفع من 10 إلى20سنة.
أولا؛نشاط مادي:تقديم عقاقير أو أدوية أو شراب أو طعام.
ثانيا؛القصد الجنائي:ضرورة توافر عنصر العلم و الإرادة، أما إذا نتج ذلك عن إهمال واضح أو خطأ فادح فإن الجاني سيتابع بجريمة القتل الخطأ طبقا للمواد 432 و433.
- الأحوال التي يشدد فيها العقاب في جريمة الإجهاض:
في حالتين:
الأولى:إذا ترتب عن ذلك موت المرأة الحامل تكون العقوبة من 10 إلى20سنة وتسري طرق التشديد على المساهمين و المشاركين في هذه الحالة .
الثانية : الاعتياد على ممارسة الإجهاض و تكرار عملياته حتى صارت عنده عادة، فالطبيب الممارس و المعتاد لهذا النوع حكم عليه بعقوبة حبسية من 20إلى 30سنة و بأكثر من الحقوق المشار إليها فب (م 40)، و بالمنع من الإقامة من 5إلى10 سنوات.
- المساعدة و التحريض على الإجهاض:
عاقب المشرع المغربي على الاجهاض بالعقوبات المقررة في الفصلين 449 و 450 و بحسب الاحوال(الأطباء، الجراحون، ملاحظي الصحة، أطباء الأسنان، المولدات، القابلات، الصيادلة، طلبة الطب أو طب الأسنان ) إذ هم أرشدوا النساء وسائل وتقنيات الاجهاض.
وقد حكم المشرع في هذه الحالة بالمنع من مزاولة اية وظيفة عمومية او القيام بأي عمل، او باي صفة كانت في مصحة أو دار الولادة أو في مؤسسة عامة أو خاصة للولادة.
و إذا كان الطبيب أجنبيا فإنه يحرم من ممارسة المهن الطبية بالمغرب.
تعليقات
إرسال تعليق