القائمة الرئيسية

الصفحات

تحميل pdf : مؤسسة رئيس المحكمة الإختصاص والمسطرة


افضل كتب تطوير الذات : رئيس المحكمة الإختصاص والمسطرة

تحميل pdf : مؤسسة رئيس المحكمة الإختصاص والمسطرة 

كتب pdf ومقالات وعروض قانونية 
لتحميل الموضوع pdf الرابط اخر الصفحة

كتب pdf : مؤسسة رئيس المحكمة الإختصاص والمسطرة 

مقدمة يعتبر القضاء أحد الدعائم الأساسية لحماية حقوق الناس واستقرار معاملاتهم وحفظ أموالهم ، ووسيلة لإجبار المتعاقدين على تنفيذ تعهداتهم والتزاماتهم . وعليه فإن الوظيفة الأساسية للقضاء البت في حقوق الناس ووضع حد للنزاعات بعد اتاحة المجال للمتقاضين لعرض موضوع النزاع وتقديم البينة والدليل واثارة أوجه الدفع والدفاع ليصدر حكم مثبت للحق بعدما أحيط بضمانات كافية للوصول اليه . إلا أن هذه الضمانات وعلى الرغم من أهميتها البالغة قد تجعل التأخير في اصدار بعض الأحكام تسبب للمتقاضين أضرارا كان من الممكن تلافها لوتم سلوك مسطرة سريعة وبسيطة . ومن هنا وجد المشرع نفسه ملزما بتمكين الخصوم من طرق للتقاضي لا تتقيد بالإجراءات العادية ، فكانت مؤسسة الرئيس من أنجع هذه الطرق ، ذلك لما يتوفر عليه رئيس المحكمة من صنعة قضائية وتجربة عملية للنظر في حقوق الناس . هذا وترجع بوادر ظهور مؤسسة الرئيس إلى القانون المطبق على محكمة شاتلي بباريس سنة 1685 الذي جاء فيه أنه " عندما يكون موضوع الدعوى طلب رفع الحجز عن بضائع محملة على العربات ومعدة للسفر وقابلة للتلف أو المطالبة باستلام الوديعة فللقاضي أن يصدر أمرا مؤقتا يراه حقا " ، إلى أن جاء قانون المرافعات الفرنسي سنة 1806 وأنشأ نظام القضاء الاستعجالي أدخل فيه جميع المواد المدنية المستعجلة واشكالات التنفيذ ... للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف pdf

الاختصاصات شبه القضائية لرئيس المحكمة

مسطرة الأوامر المبنية على الطلب والمعاينات:
الأوامر المبنية على الطلب والمعاينة هي القرارات التي يصدرها رئيس المحكمة بناءا على طلب أحد الأطراف في غياب خصمه ، بغية الإسراع في اتخاذ إجراء مستعجل مخافة ضياع حق أو بغية مفاجأة الخصم باتخاذ إجراء معين .
ويشترط توفر عدة عناصر لكي يكون رئيس المحكمة الابتدائية مختصا بالبت في الطلبات المعروضة عليه بالاستناد الى الفصل 148 من ق م م ، فبغض النظر عن العناصر الثلاث التي يلزم توفرها لقبول كل دعوى قضائية فانه يتعين تحقق شرطين إضافيين ، الشرط الأول يتمثل في الطابع الاستعجالي للطلب ، أما الشرط الثاني فيتمثل في ضرورة أن لا يترتب عن اصدار الامر المذكور مساس بجوهر النزاع... للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف بي دي إف

الاختصاصات القضائية لرئيس المحكمة

الفقرة الأولى : المساطر الاستعجالية
الأصل أن إسناد مهمة قاضي الأمور المستعجلة يكون الرئيس المحكمة الابتدائية ، وهو ما نص عليه المشرع في الفصل 149 من ق .م .م .
وبعد إحداث المحاكم الإدارية والمحاكم التجارية اسند المشرع مهمة قاضي الأمور المستعجلة لكل من رئيس المحكمة الإدارية ورئيس المحكمة التجارية . وهو ما سنعمل على التطرق إليه بتفصيل من خلال النقط التالية :

الأمور المستعجلة لدى المحكمة الابتدائية

اسند المشرع المغربي لرئيس المحكمة الابتدائية وحده مهمة الفصل في القضايا المستعجلة ، وإذا عاقه مانع أسندت تلك المهمة لأقدم القضاة العاملين بنفس المحكمة ، وإسناد الاختصاص لرئيس المحكمة راجع لما يمتاز به من تكوين قضائي واسع وثقافة قانونية شاملة ، ناهيك عن الخبرة والحكمة القضائيتين ، وهذه شروط افترض المشرع توفرها في رئيس المحكمة مما يجعله الشخص المناسب والأقدر على تنبؤ مركز الرئاسة مما تتطلبه من سرعة البت ، وإصدار الأمر بناء على ظاهر المستندات ، أي دون البت في الجوهر ، أما بالنسبة لأقدم القضاة الموجودين في المحكمة ، والذي جعله المشرع قاضيا للأمور المستعجلة في حال ما إذا عاق الرئيس مانع .
ان الغاية من القضاء الاستعجالي هو حماية كل وضع او حالة
يظهر من ظاهر المستندات آنها اجدر بالحماية...

قاضي الأمور المستعجلة لدى المحكمة الإدارية

إن الحديث عن اجتهاد القضاء الاستعجالي يقتضي بالضرورة التعريف برئيس المحكمة الادارية الذي يصدر بصفته قاضي المستعجلات أوامر قضائية تحفظية مؤقتة سواء تعلق الأمر بدعوى الإلغاء او دعاوى قضاء الشامل - دعوى الضرائب أو نزع الملكية للمنفعة العامة أو تلك النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات أو الانتخابات أو العقود أو المسؤولية الإدارية ، وذلك طبقا للمواد 7 - 8 - 19 و 38 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية وقانون 7/81 المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة

قاضي الأمور المستعجلة لدى المحاكم التجارية

بالرجوع إلى المادة 21 من القانون رقم 95 -53 القاضي بإحداث المحاكم التجارية ، نجد أن المشرع اسند لرئيس المحكمة التجارية القيام بمهمة قاضي الأمور المستعجلة ، وهكذا تضمنت المادة المذكورة المقتضيات التالية :
يعود الاختصاص في النظر للأمور المستعجلة لرئيس المحكمة التجارية ، وإذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف التجارية ، مارس مهام قاضي المستعجلات رئيسها الأول .
إن اختصاص رئيس المحكمة التجارية مقيد بعدم المساس بالموضوع ، فهو لا يأمر إلا بالتدابير التي لا تمس أية " منازعة جدية " ، نلاحظ هنا أن المشرع استعمل عبارة " عدم المساس بجوهر الحق واستبدلها بعبارة جديدة و هي " لا تمس أية منازعة جدية " فهذه العبارة تبز بشكل أحسن دور قاضي المستعجلات في هذا المجال.

كتب pdf : محتويات الموضوع بالكامل 

  • المبحث الأول : اختصاصات رئيس المحكمة بين كثرة النصوص و تشتتها
المطلب الأول : الإختصاصات شبه القضائية لرئيس المحكمة
الفقرة الاولى : مسطرة الأوامر المبنية على الطلب والمعاينات
الفقرة الثانية : بعض حالات الأوامر بناءا على طلب
المطلب الثاني : الإختصاصات القضائية لرئيس المحكمة
الفقرة الأولى : المساطر الاستعجالية
الفقرة الثانية : مسطرة الأمر بالاداء
  • المبحث الثاني : نحو منظور جديد لمؤسسة الرئيس للارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء
المطلب الأول : المبادئ العامة المميزة لمؤسسة الرئيس
الفقرة الأولى : المبادئ المميزة لمسطرة التقاضي أمام رئيس المحكمة
الفقرة الثانية : المبادئ المميزة لأوامر رئيس المحكمة
المطلب الثاني : رئيس المحكمة بين التوسيع من اختصاصاته والتقليص منها
الفقرة الأولى : توسيع اختصاصات رئيس المحكمة من خلال صلاحيات تدبيرية
الفقرة الثانية : تقليص صلاحيات رئيس المحكمة من خلال احداث مؤسسة قاضي التنفيذ
الموضوع 
متوفر pdf
جاهز للتحميل
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات