مكتبة pdf : سلطة القاضي الجنائي في تقدير أدلة الإثبات
موقع تحميل الكتب بالمجان
هذا الموضوع متوفر بي دي أف
سلطة القاضي الجنائي في تقدير أدلة الأثبات
إن سلطة القاضي في تقدير الأدلة لم تمنح إلا من أجل البحث عن الحقيقة ، التي تنبئ عليها الأدلة ويحملها الحكم الجنائي، ولما كان الحكم الجنائي هو ثمرة الإجراءات الجنائية، فإن الحقيقة الواقعية هي غاية الدعوى الجنائية ؛ ولذلك كان لابد أن يتشكل قوامها على النحو الذي يضمن توافر الظروف الموضوعية التي تساعد على إظهار تلك الحقيقة، ولاشك في أن الحقيقة الواقعية لا يمكن أن تنكشف من تلقاء نفسها، وإنما هي ثمرة مجهود مضني ، وبحث شاق ، ومتابعة فكرية ، وانتقاء ذهني ، كما يقول الفلاسفة في عبارة تهكمية" : إن الحقيقة لا تنتظر من يكتشفها كما انتظرت أمريكا كريستوف كولومبس"؛ لأنها - أي الحقيقة . قد تكون مبعثرة في أعماق البئر، فمن يجمعها بكل المشقة والجهد هو الذي يكتشفها
المطلب الأول : سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة القولية
الأدلة القولية تكون شفاهة فهي إقرار يدلي به المتهم أو الشاهد مباشرة ، و بذلك تعتبر وسيلة إثبات في المواد الجنائية و تتمثل في الشهادة في الفقرة الأولى و الإعتراف (الفقرة
الثانية ).
الفقرة الأولى : تقدير الشهادة
نصت المادة 296 من قانون المسطرة الجنائية على كون شهادة الشهود تعتبر حجة وفقا لجملة من المقتضيات القانونية ، من نفس القانون، نظم فيها المشرع المغربي كل المسائل المتعلقة بوسيلة الإثبات هاته، والشهادة هي تقرير أمر شاهده "الشاهد" بعينه أو سمعه باذنه وهي أكثر وسائل الإثبات شيوعا في الميدان الزجري.
تعتبر الشهادة من وسائل الإثبات القانونية المباشرة التي يعتمد عليها القاضي الزجري في إطار سلطته التقديرية لتكوين اقتناعه، وهي متساوية في ذلك مع باقي وسائل الإثبات المقررة قانونا ، فالشهادة تنقسم إلى نوعين :
- الشهادة المباشرة : الأصل في الشهادة أن تكون مباشرة فيقول الشاهد في التحقيق الابتدائي أو النهائي ما وقع تحت سمعه وبصره مباشرة كمن شاهد واقعة من الوقائع فيقرر ما شاهده أو ما وقع من الغير أمامه، فهو يشهد واقعة صدرت من غيره ويترتب عليها حق لغيره ومن ثم فإنه في هذه الشهادة المباشرة يجب أن يكون الشاهد قد عرف شخصيا متحققا ما يشهد به حواس نفسه .
- الشهادة السماعية : إن هذا النوع من الشهادة يسمى بالشهادة السماعية وهي شهادة غير مباشرة وتختلف عن الشهادة المباشرة في أن الشاهد في الشهادة المباشرة يشهد على واقعة رآها بعينه أو سمعها بأذنه أو أدركها بحاسة من حواسه، أما في الشهادة السماعية، فالشاهد يشهد بما سمع الواقعة يرويها له شاهد يكون هو الذي رآها بعينه أو سمعها بأذنه أو أدركها بحاسة من حواسه
الفقرة الثانية : بتقدير الاعتراف
يعتبر الاعتراف ذلك الإقرار الصريح الذي لا لبس فيه ولا غموض أمام مجلس القضاء بارتكابه الجريمة كلا أو بعضا من قبل المتهم الذي يتمتع باإرادة حرة و واعية.
وكذلك هو دليل يخضع لتقدير القاضي الجزائي و قناعته به فإذا اقتنع به أخذ بمضمونه و حكم بالاستناد إليه أما إذا لم يقتنع به فيستبعده شأنه شأن أي دليل يقدم للقاضي
لكن بالرجوع إلى قانون المسطرة الجنائية نجد أن المشرع تطرق إلى قيمة الثبوتية اللاعتراف وذلك باعتباره وسيلة من وسائل الإثبات المقررة قانونا تخضع للسلطة التقديرية القاضي الجناني، وهو ما أفصح عنه في المادة 293
المطلب الثاني : سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة المادية
إن الأدلة المادية هي تلك التي يكون مصدرها عناصر مادية ناطقة بنفسها ، وتؤثر في اقتناع القاضي بطريقة مباشرة و بحكم العقل و المنطق ، ومصدر الأدلة المادية عادة هي المعاينة والتفتيش ، وضبط الأشياء، وبذلك تنطوي في مجال الإثبات الجنائي على أشياء محسوسة لا حصر لها . كالقرائن ( الفقرة الأولى ) و المحررات الكتابية ( الفقرة الثانية )
الفقرة الأولى : تقدير القرائن
تعد القرائن حسب الفصل 449 من ق.ل.ع "دلائل يستخلص منها القانون أو القاضي وجود وقائع مجهولة" بمعنى أخر: هي نتيجة يتحتم على القاضي أن يستخلصها من واقعة معينة، وهي نوعان قرائن قانونية وقرائن قضائية :
- القرائن القانونية : هي التي ترد في القانون ، أي أن المشرع هو من يستحدثها ، فلا دور القاضي في تكوينها وهي موجودة في القانون حصرا ولا مجال للزيادة عليها ، وتنقسم إلى قسمين القرائن القانونية القاطعة هي التي لا تقبل إثبات العكس مثل ما نص عليه الفصل 138 من القانون الجنائي من أن الصغير الذي لم يبلغ اثني عشر سنة يعتبر غير مسؤول جنائيا لانعدام تمييزها، أما القرائن القانونية البسيطة فهي قابلة لإثبات العكس ، ودورها في الغالب يتمثل في إعفاء من تقررت لمصلحته من عبئ الإثبات ، بل ونقل هذا العبء إلى الطرف الأخر في بعض الأحيان.
- القرائن القضائية : هي القرائن التي يترك أمر تقديرها واستنتاجها إلى القاضي بطريقة اللزوم العقلي، ويعتمد في ذلك على عملية ذهنية يربط فيها بحكم الضرورة المنطقية بين واقعة معينة والواقعة المراد إثباتها بالنسبة للقرائن القانونية لا تثير أي إشكال ، فالقانون فرضها على القاضي وليس له أن يتدخل في صحتها ، أما القرائن القضائية فهي أيضا لا تثير أي مشكلة إذا كان في الدعوى أدلة غيرها يعتمد عليها القاضي ، فهنا تكون معززة لما جاء بالأدلة أو قد تثير شكا حول الأدلة المقدمة.
الفقرة الثانية : تقدير المحررات الكتابية
المشرع المغربي لم يتحمل عبء تعريف الحجة الكتابية بشكل واضح: بل اكتفي فقط بالنص على الشكليات التي تخضع لها الورقة الرسمية وذلك في الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، كما حدد في الفصل 426 من نفس القانون مواصفات الورقة الرسمية ... للأطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف pdf
الملف متوفر بي دي اف
جاهز للتنزيل
تعليقات
إرسال تعليق