تحميل pdf : قاعدة الجنائي يعقل المدني
كتب pdf ومقالات وعروض قانونية
لتحميل الموضوع بالكامل pdf الرابط اخر الصفحة
كتب pdf ومقالات قانونية : قاعدة الجنائي يعقل المدني أي إستعمال لأي غاية؟
كثيرة هي القواعد المسطرية ، سواء منها المدنية أو الجنائية التي تستغل من طرف بعض المتقاضين لإطالة أمد النزاع أمام المحاكم الأمر الذي أثر ويؤثر سلبا على الأبعاد النبيلة لتلك القواعد ، من فرط هذا الاستعمال المعيب ، والذي أصبح يشكل عيبا جوهريا في مساطر التقاضي أمام المحاكم المغربية بانعكاساته السيئة طبعا على سمعة القضاء المغربي و هيبته في الداخل والخارج ( تقارير بعض المؤسسات الأجنبية والوطنية )
من هذه القواعد : قاعدة الجنائي يعقل المدني
اسباب القاعدة :
قيل في أسباب ظهور هذه القاعدة :
أولا : أن هذه القاعدة ( قاعدة الجنائي يعقل المدني ) قد وجدت لغاية تمتيع الطرف المدعى عليه في الدعويين الجنائية والمدنية بحقه في الدفاع كاملا غير منقوص أو مشوش عليه على الأقل في المسطرتين معا.
ذلك أن توزع أو تشتت ذلك الحق بين الدعويين يجعل صاحبه أقل تركيزا ويصعب عليه بالتالي ممارسة حقه في الدفاع بشكل حقيقي وفعال ولذلك كان الأجر إيقاف النظر في الدعوى المدنية إلى حين البث النهائي في الدعوى الجنائية التمكين ذلك الطرف من ممارسة حقه في الدفاع على الوجه الأكمل.
غير أن هذا السبب وحده يبدو غير كاف لإسناد القاعدة ، لان الحضور الشخصي في الدعوى المدنية غير إلزامي إذ يمكن توكيل شخص آخر لهذه الغاية ويبقى لذلك الشخص ( الطرف في الدعوى الجنائية كذلك الوقت الكافي لحضور مناقشة هذه الأخيرة أمام القضاء الجنائي ومن جهة أخرى قلما يحدث أن تدرج الدعويان معا في جلسة واحدة ... للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف pdf
ذلك يمكن القول بان القاعدة المذكورة كانت بالأساس قد وضعت لتفادي تعارض الأحكام الموضوعية فيما بينها ، الصادرة عن القضائين المدني والجنائي لا القضاء الاستعجالي الذي لا يصدر إلا أوامر أو قرارات لا تمس ما يمكن أن يقضى به في الموضوع ، وتتعلق بتدابير استعجالية تتنافى بطبيعة الحال مع أي إيقاف...
من الطبيعي أن يختلف الرأي حول هذه المسألة إذ هناك من يرى أن القاعدة ليست من النظام العام ، وبالتالي يجوز للقاضي المدني رفض الأخذ بها خاصة وأنها - أي القاعدة . قد تستعمل وسيلة للتسويف وإطالة أمد التقاضي كما قد تتخذ وسيلة للتملص من الوفاء بدين مدني أو على الأقل تأخير أدائه وهو أمر غير مقبول على الإطلاق ، وبالرغم من جدية هذا الرأي فان الغالبية من الفقه والقضاء كذلك ترى أن القاعدة المذكورة هي من النظام العام خاصة وأن القوانين في أغلبها تنص عليها بصيغة الوجوب كما هو شأن المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية المغربي في فقرته الثالثة : " ... غير أنه يجب أن توقف المحكمة المدنية البث في الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية إذا كانت قد تمت إقامتها ... "
من هذه القواعد : قاعدة الجنائي يعقل المدني
اسباب القاعدة :
قيل في أسباب ظهور هذه القاعدة :
أولا : أن هذه القاعدة ( قاعدة الجنائي يعقل المدني ) قد وجدت لغاية تمتيع الطرف المدعى عليه في الدعويين الجنائية والمدنية بحقه في الدفاع كاملا غير منقوص أو مشوش عليه على الأقل في المسطرتين معا.
ذلك أن توزع أو تشتت ذلك الحق بين الدعويين يجعل صاحبه أقل تركيزا ويصعب عليه بالتالي ممارسة حقه في الدفاع بشكل حقيقي وفعال ولذلك كان الأجر إيقاف النظر في الدعوى المدنية إلى حين البث النهائي في الدعوى الجنائية التمكين ذلك الطرف من ممارسة حقه في الدفاع على الوجه الأكمل.
غير أن هذا السبب وحده يبدو غير كاف لإسناد القاعدة ، لان الحضور الشخصي في الدعوى المدنية غير إلزامي إذ يمكن توكيل شخص آخر لهذه الغاية ويبقى لذلك الشخص ( الطرف في الدعوى الجنائية كذلك الوقت الكافي لحضور مناقشة هذه الأخيرة أمام القضاء الجنائي ومن جهة أخرى قلما يحدث أن تدرج الدعويان معا في جلسة واحدة ... للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف pdf
هل القاعدة ملزمة حتى بالنسبة لقاضي المستعجلات ؟
لم يكن الجواب عن هذا التساؤل سهلا باعتبار فرعية القضاء الاستعجالي بالنسبة للقضاء المدني الأمر الذي يلزمه بالإذعان لقاعدة الجنائي يعقل المدني ، وأما باعتبار طبيعته التي تقتضي السرعة في اتخاذ التدبير الكفيل بحماية الحق فانه من الصعوبة بمكان إلزامه بالقاعدة.ذلك يمكن القول بان القاعدة المذكورة كانت بالأساس قد وضعت لتفادي تعارض الأحكام الموضوعية فيما بينها ، الصادرة عن القضائين المدني والجنائي لا القضاء الاستعجالي الذي لا يصدر إلا أوامر أو قرارات لا تمس ما يمكن أن يقضى به في الموضوع ، وتتعلق بتدابير استعجالية تتنافى بطبيعة الحال مع أي إيقاف...
هل القاعدة من النظام العام ؟
أو هل يمكن للمحكمة أن تأمر تلقائيا بإيقاف النظر في الدعوى المدنية المعروضة عليها إلى حين الحكم النهائي في الدعوى الجنائية ؟من الطبيعي أن يختلف الرأي حول هذه المسألة إذ هناك من يرى أن القاعدة ليست من النظام العام ، وبالتالي يجوز للقاضي المدني رفض الأخذ بها خاصة وأنها - أي القاعدة . قد تستعمل وسيلة للتسويف وإطالة أمد التقاضي كما قد تتخذ وسيلة للتملص من الوفاء بدين مدني أو على الأقل تأخير أدائه وهو أمر غير مقبول على الإطلاق ، وبالرغم من جدية هذا الرأي فان الغالبية من الفقه والقضاء كذلك ترى أن القاعدة المذكورة هي من النظام العام خاصة وأن القوانين في أغلبها تنص عليها بصيغة الوجوب كما هو شأن المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية المغربي في فقرته الثالثة : " ... غير أنه يجب أن توقف المحكمة المدنية البث في الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية إذا كانت قد تمت إقامتها ... "
هذا مجرد تقديم بسيط للموضوع
الموضوع بالكامل في ملف pdf
موضوع الجنائي يعقل المدني
متوفر pdf
جاهز للتحميل
تعليقات
إرسال تعليق