تحميل pdf : دور النيابة العامة في مسطرة الصلح على ضوء قانون المسطرة الجنائية الجديد
لتحميل الموضوع pdf الرابط اخر الصفحة
كتب pdf ومقالات قانونية : دور النيابة العامة في مسطرة الصلح قبل تحريك الدعوى العمومية
يقصد بهذه المسطرة تلك المنصوص عليها في المادة 41 من ق.م.ج التي جاء في مطلعها : " يمكن للمتضرر أو المشتكى به قبل إقامة الدعوى العمومية ، وكلما تعلق الأمر بجريمة يعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل أو بغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى 5000 درهم ، أن يطلب من وكيل الملك تضمين الصلح الحاصل بينهما في محضر.يبدو من خلال هذه المقتضيات ، ومن باقي بنود المادة أعلاه ، أن إمكانية إجراء الصلح تتم على يد وكيل الملك قبل إقامة الدعوى العمومية ، كلما تعلق الأمر بجنحة من الجنح المعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل أو بغرامة مالية لا يتجاوز حدها الأقصى 5000 درهم ، وبالرغم من كون هذا النص لم يشر للحالة التي تكون فيها الجنحة معاقبا عليها بالحبس والغرامة معا في حديهما المذكورين ، فيبدو أنها قابلة لأن تطبق عليها مسطرة الصلح.
وعلى ضوء هذه المقتضيات القانونية والمعطيات ، يمكن إجمال دور النيابة العامة في مسطرة الصلح خلال هذه المرحلة تبعا للحالتين الآتيتين :
الحالة التي يقترح فيها الصلح من الأطراف ، حيث يتجلی دور وكيل الملك فيما يلي :
أولا : إن طلب تضمين الصلح الحاصل بين المتخاصمين ، في محضر يقدم لوكيل الملك ، والملاحظ بهذا الخصوص أن المشرع لم يحدد شكلا خاصا للطلب ، فهل يكتفي فقط بمجرد تصریح شفوي يقع تضمينه بمعرفة النيابة العامة ، في محضر مستقل ، أم لابد من كتابة الطلب وتوقيعه للرجوع إليه عند الحاجة ، الواقع أنه من الناحية العملية ليس هناك ما يمنع المتضرر أو المشتكى به من تقديم طلب شفوي أو كتابي في الموضوع إلى وكيل الملك.
وإن كان البعض يقول بضرورة كتابة الطلب ، التي تبدو مفيدة ، درءا للاحتجاج استقبالا بكون أطرافه أو أحدهم مثلا لم يلتمس الصلح ، مستحسنا صياغة مطبوع موحد لمثل هذه الطلبات تفاديا لأي إشكال ، على أن يذیل بتوقيع المعني بالأمر... الموضوع بالكامل في ملف pdf
كتب pdf ومقالات قانونية : دور النيابة العامة في مسطرة إيقاف سير الدعوى العمومية
من الصلاحيات التي عزز بها المشرع المغربي بموجب المادة 372 ق.م. ج دور النيابة العامة في تفعيل آليات الوساطة والعدالة التصالحية ، التماس إيقاف سير إجراءات الدعوى العمومية ، وهي التفاتة تعد بحق بالغة الدلالة من المجتمع اتجاه أفراده.ويتجلى دور النيابة العامة في هذه الآلية الجديدة ، في أنها وحدها المخولة قانونا حق التماس إيقاف سير إجراءات الدعوى العمومية ، ولو كانت هذه الأخيرة قد تم تحريكها من طرف المتضرر أو من طرف جهة أخرى.
ويتخذ قرار إيقاف سير الدعوى العمومية من هيئة الحكم التي تنظر في الدعوى العمومية ، بناء على ملتمس النيابة العامة ، حيث تقرر الهيئة على ضوئه إيقاف البت في الخصومة الجنائية ، وسحب الملف من الجلسة ، والاحتفاظ به ضمن أرشيف المحكمة إلى أن تسقط الدعوى العمومية بالتقادم أو بسبب آخر.
لكن سقوط الدعوى العمومية في هذه الحالة ، هل يحتاج عند حلول الأجل أو حدوث موجب ، إلى ضرورة صدور حكم قضائي في الموضوع بناء على ملتمس النيابة العامة ، أو تلقائيا من طرف المحكمة ، أم لا يتوقف الأمر على ذلك ؟ لكن ما لو احتاج أحد الطرفين أو كلاهما إلى هذا الحكم ، لقضاء بعض مآربهما ، سيما وأن القرار الموقف السريان الدعوى العمومية في هذه الحالة ، هو قرار وقتي ...
ويشترط لالتماس إيقاف سريان إجراءات الدعوى العمومية ما يلي :
- أن تكون الدعوى العمومية ، قد أقيمت من أجل جريمة من الجرائم التي تجوز فيها مسطرة الصلح الوارد ذكرها في المادة 41 من ق.م.ج السالفة الذكر
- أن يتنازل الفريق المتضرر عن شكايته ، وذلك في غير الحالات التي تكون فيها الشكاية شرطا لازما للمتابعة ، ذلك أن التنازل عنها يفضي إلى الحكم بسقوط الدعوى العمومية تطبيقا لمقتضيات المادة 4 من ق.م.ج.
- ألا يكون قد تم البت في الدعوى العمومية بحكم نهائي . ولم يتحدث المشرع هنا عن حكم حائز لقوة الشيء المقضي به ، والمقصود هو الوصف القانوني للحكم ، ولذلك فإنه يمكن إيقاف سير الدعوى العمومية حتى في المرحلة الاستئنافية قبل صدور القرار الاستئنافي الذي يعتبر نهائي... الموضوع بالكامل في ملف pdf
كتب pdf ومقالات قانونية : محتويات الموضوع بالكامل للتحميل pdf
المبحث الأول : مظاهر تدخل النيابة العامة في مسطرة الصلح الزجريالمطلب الأول : دور النيابة العامة في مسطرة الصلح قبل تحريك الدعوى العمومية
المطلب الثاني : دور النيابة العامة في مسطرة إيقاف سير الدعوى العمومية
المبحث الثاني : قصور تدخل النيابة العامة في مسطرة الصلح الزجري
المطلب الأول : قصور التدخل على المستوى النظري
المطلب الثاني : قصور التدخل على المستوى العملي
الموضوع متوفر
Pdf
جاهز للتحميل
الف شكر
ردحذف