ملخص قانون المسطرة المدنية وفق اخر التعديلات pdf
المكتبة الالكترونية pdf : ملخص قانون المسطرة المدنية
اختصاص قضاء القرب
طبقا للمادة 10 من قانون 42.10 يختص قاض القرب بالنظر في الدعاوي الشخصية والمنقول التي لا تتجاوز قيمتها 5 ألف درهم. - المادة المدنية
ولا يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والافراغات
الدعاوى الشخصية وهي التي يكون موضوعها المطالبة بحق شخصي والحق الشخصي أو الالتزام أيا كان مصدرها ( المادة 1 من ق ... ع ) ولا ينظر قضاء القرب في دعوى التي يكون محلها حق عيني
دعاوى المنقول وهي التي تنصب على المنقول الذي لا تتجاوز قيمته 5 ألف درهم
تكون المسطرة مجانية وترفع الدعوى اما بمقال مكتوب ( المسطرة المكتوبة ) أو بتصريح شفوي يتلقاه كاتب الضبط في محضر يوقعه الكاتب والطالب
ويتوجب على القاضي قبل أن يناقش الدعوى اجراء محاولة الصلح بين الطرفين ، وإن لم تنجح محاولة الصلح تم البت في الدعوى داخل أجل 30 يوما بحكم غير قابل لأي طعن عادي أو استثنائي
- المادة الجنائية
- البت في المخالفات المرتكبة من طرف الرشداء
ما لم يكن لها وصف أشد
أن ترتكب داخل الدائرة التي يقيم بها المقترف
وهذه المخالفة منصوص عليها في المواد من 15 إلى 17 من 42.10
اختصاص المحاكم الابتدائية
طبقا للفصل 18 من ق.م.م فالمحكمة الابتدائية تختص مع مراعاة اختصاص أقسام قضاء القرب بالنظر في جميع القضايا المدنية وقضايا الأحوال الشخصية والميراث والتجارية والإدارية واجتماعية ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف.كما تنظر في القضايا الزجرية والصحافة وبعض الجمعيات والتي يحكمها ظهير 1958 بشأن الحريات العامة.
الفصول 21 و 22 و 23 من ق.م.م وضحت حدود الاختصاص النوعي في المجال الاجتماعي ( النزاعات الفردية ، التعويض عن الأضرار حوادث الشغل ، نزاعات الضمان الاجتماعي ، عقود الشغل )
طبقا للفصل 19 فالمحكمة الابتدائية تنظر ابتدائيا وانتهائيا في الطلبات التي لا تتجاوز 20 ألف درهم وتستأنف أمام غرفة الاستئنافات أمام المحكمة الابتدائية ، وتنظر ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف أمام محاكم الاستئناف في الطلبات التي تتجاوز 20 ألف درهم.
إختصاص المحاكم الإدارية والمحاكم التجارية
- اختصاص المحاكم الإدارية
الغاء القرارات الإدارية بسبب تجاوز السلطة
النظر في تعويض الأضرار الناتجة عن أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام
النظر في الطعون الانتخابية ( المادة 26 من قانون 41.90 تحصر نظر المحكمة الإدارية )
المادة 9 من قانون 41.90 أعطى الاختصاص لمحكمة النقض
- اختصاص المحاكم التجارية
- الدعاوي المتعلقة بالعقود التجارية
- الدعاوي التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية
- الدعاوي المتعلقة بالأوراق التجارية
- الدعاوي ا الناشئة بين الشركاء في الشركة التجارية
- النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية ( عدة أراء واتجاهات فقهية فيما يتعلق باختصاص بالنظر في كراء المحلات التجارية التي يكون الأصل التجاري موضوعا الاستغلاله ) محكمة ابتدائية.
- اختصاص محاكم الدرجة الثانية
وتنظر في الأحكام التمهيدية كالحكم بإجراء من إجراءات التحقيق وتبت فيها محكمة الاستئناف مع الأحكام في الموضوع دون فصلها.
ويتم أمام محكمة الاستئناف بسط القضية من جديد باعتبارها درجة ثانية للتقاضي تسمح للأطراف بمراجعة الوقائع والقانون أمامها تحقيقا للعدالة والإنصاف.
كما تنظر في تنازع الاختصاص بين محكمتين أقل درجة والتي تعتبر هي محكمة أعلى درجة مشتركة بينهما وتنظر في هذا التنازع بواسطة غرفة المشورة طبقا للفصلين 301 و 302 من ق.م.م
- محاكم الاستئناف التجارية
وبالنسبة للأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم التجارية فمحكمة الاستئناف التجارية في شخص رئيسها هو الذي يرجع له الاختصاص للنظر فيها . كما هو الشأن للمحاكم العادية لأنه لا توجد أي مادة تعطي هذا الاختصاص لرؤساء المحاكم الاستئناف التجارية عكس المحاكم العادية التي حولت هذا الاختصاص بصريح المواد
- محاكم الاستئناف الإدارية
- محكمة النقض ( المادة المدنية والتجارية )
- الطعون المقدمة ضد الأعمال والقرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم
- البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينهما غير محكمة النقض
- مخاصمة القضاة والمحاكم غير محكمة النقض
- الإحالة من أجل التشكك المشروع
- الإحالة من محكمة الى أخرى من أجل الأمن العمومي أو الصالح حسن سير العدالة.
- الحكم الانتهائي
- الأحكام النهائية أو الباتة أو القطعية
وهناك بعض القضايا يقع عليها استثناء ، بحيث لا يمكن الطعن فيها بالنقض رغم أنها أحكام انتهائية . رة عن احدى محاكم المملكة ، كما هو الشأن في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها 20 ألف درهم وبعض القضايا الكرائية إذ لا تخضع لنفس القواعد.
ومحكمة النقض لا تفصل في الوقائع ولا تنظر فيها بل تراقب المحاكم الدنيا من حيث تطبيقها للقواعد الواجبة:
لذلك لا يجب الطعن في الأحكام بالنقض الا للأسباب التي عددها الفصل 359 من ق.م.م
- خرق القانون الداخلي
- خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف
- الشطط في استعمال السلطة
- عدم الاختصاص
- عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل
- في المادة الإدارية
فهي تعتبر محكمة أول درج درجة إذ تبت ابتدائيا وانتهائيا في بعض القضايا ( 9 من 41.90 ) طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة ب :
- المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن رئيس الحكومة
- قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية
يجب أن يتدخل المشرع رفعا للخلط لحسم أمر البت في القضايا التي تبت فيها كمحكمة أول درجة ( ثلاث قضاة بدل 5 قضاة ) للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف بي دي إف الرابط اخر الصفحة
المكتبة الالكترونية pdf محتويات الموضوع بالكامل
الموضوع متوفر pdf
تعليقات
إرسال تعليق