القائمة الرئيسية

الصفحات

 

المكتبة الكترونية pdf شرح مدونة الأسرة المغربية pdf

شرح مدونة الأسرة المغربية pdf

المكتبة الالكترونية pdf : تلخيص كتاب شرح مدونة الأسرة

الباب الأول : أحكام الزواج
الفصل الأول : التعريف بعقد الزواج والخطبة
ماهية عقد الزواج :
  • الزواج لغة وشرعا
الزواج لغة هو الإقتران والإرتباط والإزدواج ، أما شرعا فقد عرفه الفقهاء بعدة تعاریف منها " الزواج عقد وضعه الشارع ، يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع وعلى سبيل القصد
  • تعريف مدونة الأسرة لعقد الزواج
عرفت مدونة الأسرة الزواج في المادة الرابعة بقولها " الزواج میثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام ، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة

الخطبة في مدونة الأسرة المغربية

  • تعريف الخطبة :
 يعرف الفقه الخطبة بالكسر بأنها " تعبير واضح عن رغبة الرجل في الزواج من امرأة معينة ، وإعلان هذه الرغبة إليها أو ذويها أو يوفد لهذا الغرض من أقاربه أو أصدقائه "
وقد عرفت مدونة الأسرة الخطبة بنصها في المادة 5 على أن " الخطبة تواعد رجل وامرأة على الزواج ، تتحقق الخطبة بتعبير طرفيها بأي وسيلة متعارف عليها تفيد التواعد على الزواج ، ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وما جرت به العادة من تبادل الهدايا "

 شروط الخطبة في مدونة الأسرة:

  • أ - الشروط الجوهرية :
أولا : يجب أن تكون المرأة صالحة لأن يعقد عليها في وقت الخطبة ، وعلى هذا لا يجوز خطبة :
1- المرأة المحرمة على الرجل : سواء كانت محرمة تحريما مؤبدا أو مؤقتا
2- المرأة المعتدة : ويقصد بالمعتدة المرأة التي هي في فترة العدة بحيث وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بسبب انفصال الزوج عنها أو بسبب وفاته ، وعليه تكون المرأة معتدة أو من طلاق بائن أو من وفاة . إما من طلاق رجعي
ثانيا : يجب أن لا تكون المرأة مخطوبة للغير
  • ب - الشروط المستحبة :
- أن تكون المخطوبة متمسكة بدينها
- أن تكون على خلق طيب
- أن تكون المخطوبة من غير القريبات للخاطب
- أن تكون المخطوبة بكرا ولودا

آثار العدول عن الخطبة 

أثارت الطبيعة القانونية للخطبة وإلزاميتها جدلا لدى فقهاء الشريعة ، وكذا بين فقهاء القانون ، من حيث اعتبارها زواجا ، فتخضع في أحكامها وآثارها إلى أحكام عقد الزواج ، أو مجرد وعد بالزواج فقط
  • أ- الحق في العدول عن الخطبة
نصت المادة 6 من مدونة الأسرة على أن الطرفان يعتبران في فترة خطبة إلى حين الإشهاد على عقد الزواج ، ولكل من الطرفين حق العدول عنها ، والخطبة مجرد تواعد رجل وامرأة على الزواج ، كما تقضي بذلك الفقرة الأولى من المادة 5 ، لذلك تمنع المعاشرة والمساكنة الشرعية بين الخطيبين ، لأن هذا الإتصال قبل العقد يعتبر زنا
  • ب - آثار العدول عن الخطبة:
أولا: الحق في استرجاع الهدايا ، بالرجوع إلى مدونة الأسرة نجد المادة 8 تنص على أنه الخاطب والمخطوبة أن يسترد ما قدمه من هدايا ما لم يكن العدول عن الخطبة من قبله ، ترد الهدايا بعينها أو بقيمتها حسب الأحوال
ثانيا: الحق في استرجاع الصداق المعجل ، نصت المادة 9 من مدونة الأسرة على أنه " إذا قدم الخاطب الصداق أو جزء منه وحدث عدول عن الخطبة أو مات أحد الطرفين أثنائها ، فللخاطب أو لورثته استرداد ما سلم بعينه إن كان قائما ، وإلا فمثله أو قيمته يوم تسلمه ، إذا لم ترغب المخطوبة في أداء المبلغ الذي حول إلى جهاز ، تحمل المتسبب في العدول ما قد ذلك من خسارة بين قيمة الجهاز والمبلغ المؤدي فيه "
ثالثا: مقالات  الحق في التعويض ، إذا كان للعادل عن الخطبة دخل في الضرر الذي أصاب الطرف الآخر بسبب العدول ، أمكن المتضرر المطالبة بالتعويض طبقا للقواعد العامة ، كما إذا طالب خطيب خطيبته بالإنقطاع عن مواصلة الدراسة أو الإستقالة من الوظيفة ، وهو ما أشارت إليه المادة 7 من من مدونة الأسرة
  • ج - آثار الحمل الناتج عن الخطبة :
نصت المادة 156 من مدونة الأسرة على أنه " إذا تمت الخطوبة وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج ، وظهر حمل بالمخطوبة ، نسب للخاطب للشبهة إذا توفرت الشروط التالية :
- إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما ووافق ولي الزوجة عليها عند الإقتضاء
- إذا تبين المخطوبة حملت أثناء الخطبة
- إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما
تتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن إذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب.

أركان وشروط عقد الزواج في مدونة الأسرة 

أركان عقد الزواج :
  • 1- التعريف بالإيجاب والقبول
نصت المادة 10 من مدونة الأسرة على أنه " ينعقد الزواج بإيجاب من وقبول من الآخر ، بألفاظ فيد معنى الزواج لغة أو عرفا ، يصح الإيجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب وإلا فبإشارته المفهومة من الطرف الآخر ومن الشاهدين " ، قد يكون الموجب هو الزوج أو وليه أو وكيله وكذلك بالنسبة للقابل
  • 2 - شروط الإيجاب والقبول
حددتها المادة 11 من مدونة الأسرة بقولها " يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا : - شفويين عند الإستطاعة وإلا فبالكتابة أو الإشارة المفهومة.
متطابقين في مجلس واحد
- باتين غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسخ
  • 3- الإيجاب والقبول المشوبين بعيب من عيوب الرضي:
نصت المادة 12 من مدونة الأسرة على أنه " تطبق على أنه " تطبق على عقد الزواج المشوب بإكراه أو تدليس الأحكام المنصوص عليها في المادتين 63 و 66 بعده
فالإكراه والتدليس بالإضافة إلى الغلط تعتبر حسب الفصل 39 من قانون الإلتزامات والعقود من عيوب الرضی ، ورتب المشرع على وجود عيب من هذه العيوب في إرادة أحد المتعاقدين قابلية العقد للإبطال ، وتحدثت مدونة الأسرة في المادة 63 عن الأحكام المطبقة في حالة وجود الإكراه أو التدليس بالنص على أنه " يمكن للمكره أو المدلس عليه من الزوجين بوقائع كان التدليس بها هو الدافع إلى قبول الزواج أو اشتراطها صحة في العقد ، أن يطلب فسخ الزواج قبل البناء وبعده خلال أجل لا يتعدى شهرين من يوم زوال الإكراه ، ومن تاريخ العلم بالتدليس ، مع حقه في طلب تعويض

شروط عقد الزواج

حددت مدونة الأسرة في المادة 13 خمس شروط من الواجب توافرها في عقد الزواج وهي
  • 1- الأهلية في عقد الزواج
أ- أهلية إبرام عقد الزواج : وحدت مدونة الأسرة سن الزواج بين الجنسين وحددته في 18 سنة ، امكانية النزول عن هذا السن إذا دعت الضرورة إلى ذلك تحت مراقبة القضاء.
ملاحظة: التلخيص بالكامل متوفر بي د أف جاهز للتحميل الرابطاخر الصفحة 

المكتبة الكترونية pdf : مواضيع ذات صلة

تلخيص قانون المسطرة المدنية وفق آخر تعديل هنا
تلخيص قانون المسطرة الجنائية الجديد هنا
تلخيص القانون الجنائي العام هنا
شرح مدونة الأسرة من خلال الأسئلة والأجوبة هنا
تلخيص كتاب شرح مدونة الأسرة متوفر بي دي اف جاهز للتحميل

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات