القائمة الرئيسية

الصفحات

 

شرح القانون المدني المغربي pdf

شرح القانون المدني المغربي pdf

مكتبة الكتب والمقالات والعروض القانونية

ملخص القانون المدني المغربي pdf

ماهية العقد وتفسيره

ماهية العقد 
القانون المغربي لم يعرف العقد بخلاف القانون المدني الفرنسي في المادة 1101 حيث عرفها بقوله : " العقد إتفاق يلتزم بمقتضاه شخص أو أكثر نحو آخر أو أكثر إعطاء أو بعمل أو بالإمتناع عن شيء " ، وفي رأينا أن المشرع أحسن ذلك لأن التعريف مسألة فقهية ويجب أن يترك أمرها للإجتهاد . وبعض الفقهاء يفرقون بين الإتفاق والعقد معتبرين الأول أعم من الثاني ، بحيث الأول يشكل النوع والثاني يشكل الجنس . والرأي السائد تشريعا وفقها ألا تفرقة بين الاتفاق والعقد كما يقول بعض الفقهاء ، وهذا ما أخذ به المشرع المغربي.
وعليه يمكن تعريف العقد أو الإتفاق بأنه توافق إرادتين على إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه أو بصورة أكثر اختصارا " توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني.
فوجود الإتفاق أو العقد يلزم
1. توافق إرادتين
2. أن يكون هناك أثر قانوني
فتوافق الإرادتين : يعني أن كل طرف تنعقد إرادته على أمر معين ، فتقابل الإرادتان أشارت إليه المادة 19 من ق ل ع " إن الاتفاق لا يتم إلا إذا توافقت الإرادتان على الأشياء أو على الأشياء التي تعتبرها الأطراف أساسية "
يجب الإتجاه إلى إحداث أثر قانوني : فقد يتفق شخصان على القيام بنزهة بمعنى أن الإرادتان متفقتان على القيام بنزهة لا على شيء آخر

أنواع العقود في القانون المدني المغربي

هناك عقود تخضع لأحكام غير التي تخضع لها عقود أخرى والتصنيف هذا من عمل الفقه لا من عمل التشريع ، وأهم هذه التصنيفات :

1. التفريق بين العقود المسماة والعقود غير المسماة:

فالمسماة هي التي نظمها المشرع وميزها عن غيرها بإسم خاص وأحكام خاصة ، فنظرية الإلتزام يبدأ فيها بالبيع ثم الكراء ... أما الغير المسماة فهي التي لم يميزها المشرع عن غيرها ولم يحدد لها إسما ، فهو يترك الإرادة للمتعاقدين لينظموا كيف شاءوا
الآثار التي تترتب على هذا التصنيف
هذا التصنيف كان له أثر كبير في القانون الروماني . أما اليوم فلم يعد له فكل عقد يظفر عند اللزوم بتدخل القضاء وإلزام الطرف الأخر بالتنفيذ فعندما نجد أنفسنا أمام عقد مسمى نلجأ إلى النص الذي ينظمه أما في العقد الغير مسمى فليس هناك نص خاص وإنما يتم الرجوع إلى الأحكام العامة أو القياس.

2. عقود ملزمة للجانبين أو تبادلية وعقود ملزمة لجانب واحد أو غير تبادلية

عقود ملزمة للجانبين هي التي تنشأ التزامات في كل من الطرفين المتعاقدين فكل واحد منهما يصبح دائنا ومدينا في نفس الوقت.
فالعقود الملزمة لجانب واحد فهي التي تنشأ إلتزاماتعلی طرف أحد المتعاقدين دون الأخر بحيث يكون أحدهما مدينا غير دائن والأخر دائنا غیر مدین.
أهمية هذا التصنيف
في العقود الملزمة للجانبين إذا طلب أحد الطرفين تنفيد إلتزام دون أن يكون قد نفذ هو إلتزامه جاز لهذا الأخير أن يدفع هذا الطلب ويمتنع عن التنفيذ.
في العقد الملزم للجانبين إذا لم يقم أحد المتعاقدين بالتنفيذ جاز للآخر أن يفسخ العقد ويلاحظ أن التشاريع تعطي هذا الحق لكل من الطرفين . لكن التشريع المغربي شد عن هذه الحالة وذلك عندما يكون الإلتزام غير ممكن التنفيذ أو غير ممكن التنفيذ في جزء منه.
ففي العقد الملزم للجانبين إذا استحال على أحد المتعاقدين تنفيذ الإلتزام فإنه يسقط وذلك لاستحالة تنفيذه.
ومن ثم تبعة الإستحالة على الدين بالإلتزام الذي استحال تنفيذه . أما في العقد الملزم لطرف واحد فإن الذي يتحمل تبعة الإستحالة ليس هو المتعاقد بل المتعاقد الآخر صاحب الحق الذي يضيع عليه حقه

3. تصنيف العقود إلى معاوضة وتبرع:

عقد المعارضة هو الذي يأخد فيه المتعاقد مقابلا لما يعطي مثلا البيع ، والإيجار من عقود المعاوضة وليس عقد تبرع لأن المتعاقد ياخذ فيه عوضا لما يقدمه . أما عقد التبرع فهو الذي لا يأخذ مقابلا لما يعطي کالهبة بغير عوض
آثار هذا التصنيف :
إذا وقع على شخص المتعاقد في عقود التبرع هذه العقود دوما ، مثلا تقع على شخص بغلط ، ففي عقود المعاوضة شخصية المتعاقد ليست كالتبرع مثلا شخص طلب من أخر أن يرسم له لوحة فإذا وقع غلط فيمكن طلب فسخ العقد وذلك في حالة واحدة إذا كان ذلك محل اعتبار
من حيث المسؤولية عن الإخلال بالإلتزام تترتب على ذلك مسؤولية
مسؤولية المتبرع تكون أخف من مسؤولية المعاوض.

4. تقسيم العقود إلى عقود رضائية وشكلية وعينية:

العقد الرضائي هو الذي يتم انعاقده وينتج آثاره بمجرد اتفاق الإرادتين.
العقد الشكلي هو الذي يشترط لإنعقاده علاوة على التراضي بعض المراسيم الشكلية التي يجب على المتعاقدين اتباعها حتي ينتج العقد آثاره القانونية مثلا عقد النقل هو عقد شكلي لأن المشرع في المادة 67 من ظهير 9 رمضان 1331 والمتضمن أحكام التسجيل العقاري ينص على أن العقد الذي يتضمن إنشاء أو نقل أو تعديل حق عيني عقاري لا ينتج أثره حتى بين المتعاقدين إلا إذا سجل في السجل العقاري "
العقد العيني هو الذي يشترط لإنعقاده علاوة على تراضي الطرفين أن يجري فيه تسليم الشيء المتفق عليه بحيث لايتم العقد إلا إذا تم ركن التسليم والمثال على ذلك الرهن الحيازي و أو رهن المنقول.

5. عقود التراضي أو عقود عادية وعقود إذعانية

- العقد العادي هو الذي تجري المناقشة بنوده من قبل المتعاقدين الذين يساهمان في هذه المهمة بحرية
- عقد الإذعان هو الذي يتم بدون مناقشة ولا مساومة بين الطرفين وفيها يكون موقف أحد المتعاقدين موقف الشخص الذي لا يملك إما أن يقبل بالشروط أو يرفض مثلا عقد الماء والكهرباء.

6. عقود فردية وجماعية :

- العقد الفردي هو الذي يتطلب فيه قبول كل واحد من المتعاقدين بحيث يكفي إبطال العقد بمجرد عدم توقيع فرد من الأفراد وليتم عقده لابد أن يجمع عليه الجميع
- العقد الجماعي هو الذي يكتفي فيه بقبول أغلبية الأشخاص وتكون الأقليه فيه مجبرة على عقد لم تبرمه ولم توافق عليه

7 عقود محددة وإحتمالية ( أوعقود الغرر )

- العقد المحدد هو العقد الذي يستطيع فيه كل من الطرفين المتعاقدين أن يحدد في تعاقدهما مقدار لما يأخذ وما يعطي مثلا في البيع المشتري يعرف والبائع يعرف الشيء المتعاقد فيه.
- عقد الغرر أو عقد الإحتمال هو الذي لا يستطيع فيه الطرفان أو أحدهما أن يحددا في التعاقد مقدار ما يأخذ ومقدار ما يعطي لأن تحديد هذا الموضوع يجري في المستقبل لتعلقه قد يحدث ويتحقق أولا يتحقق فإن تحقق لا يعرف حتى يتحقق مثال التأمين ضد الحريق أو التأمين ضد الحياة...
للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف بي دي اف الرابط اخر الصفحة 

محتويات موضوع شرح القانون المدني المغربي pdf  بالكامل 

إضغط على الصورة لقراءة التفاصيل
شرح القانون المدني المغربي pdf
ملخص القانون المدني المغربي pdf
شرح قانون الإلتزامات والعقود المغربي pdf
  • مواضيع ذات صلة 
  • اختصاص جميع المحاكم المغربية للإطلاع على الموضوع هنا
  • تلخيص كتاب شرح مدونة الأسرة هنا
  • تلخيص قانون المسطرة المدنية وفق آخر تعديل هنا
  • تلخيص مادة قانون المسطرة الجنائية هنا
الموضوع متوفر بي دي إف جاهز للتحميل 

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات