شرح قانون المسطرة الجنائية من خلال الأسئلة والأجوبة
الجزء الثالث
21- هل يمكن للبرلمان إقامة الدعوى العمومية؟
نعم اذا كان أعضاء الحكومة مسؤولين جنائيا عما يرتكبون من جنايات و جنح أثناء ممارستهم لمهامهم فإن البرلمان بغرفتيه هو المخول له دستوريا صلاحية توجيه التهمة إليهم ولإحالة على المحكمة العليا التي تتألف من أعضاء ينتخب نصفهم من بين ممثلي الامة في مجلس النواب والنصف الأخر من بين مستشاري مجلس المستشارين، ويعين رئيسها بظهير شريف.إذا كانت هذه الإمكانية نص عليها في دستور 1996 فانه بالدستور المغربي المراجع والمصادق عليه استفتاء فاتح يوليوز 2011 لم يعد ممكنا لان المحكمة العليا لم يعد لها وجود ثم انه وعملا بالفصل 94 من الدستور الجديد فإن أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا امام محاكم المملكة، عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم.
ويحدد القانون المسطرة المتعلق بهذه المسؤولية.
22- هل يمكن للغرفة الجنائية لدى المجلس الأعلى إقامة الدعوى العمومية ؟
إستنادا إلى المادة 265 من ق . م ج إذا كان الفعل " المكيف جناية أو جنحة " منسوبا إلى مستشار لجلالة الملك او عضو من أعضاء الحكومة أو كاتب دولة أو نائب كاتب دولة مع مراعاة مقتضيات الباب الثامن من الدستور أو قاض بالمجلس الأعلى أو بالمجلس الأعلى للحسابات أو عضو في المجلس الدستوري أو الى والي أو عامل أو رئيس أول لمحكمة استئناف عادية أو متخصصة أو وكيل عام للملك لديها ، فإن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى تأمر عند الاقتضاء بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك بنفس المجلس بأن يجري التحقيق في القضية عضو او عدة أعضاء من هيئتها.
يجري التحقيق حسب الكيفية المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي.
بعد إنهاء التحقيق يصدر قاضي او قضاة التحقيق ، حسب الأحوال أمرا قضائيا بعدم المتابعة أو بالإحالة الى الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى.
- تبت الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى في القضية.
۔ يقبل قرار الغرفة الجنائية الاستئناف داخل أجل ثمانية أيام. وتبت في الإستئناف غرف المجلس مجتمعة بإستثناء الغرفة الجنائية التي تبت في القضية.
لا تقبل أية مطالبة بالحق المدني أمام المجلس الأعلى.
23- هل يمكن للمتضرر إقامة الدعوى العمومية ؟
- نعم يمكن للمتضرر إقامة الدعوى العمومية عن طريق تقديم شكاية إلى قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية إذا تعلق الامر بأفعال يمكن تكييفها جنحة، أو إلى قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف إذا تعلق الأمر بوقائع يمكن وصفها بجناية.ويجب على المطالب بالحق المدني عند رفعه لشكاية أن يكون متوفرا على شروط إقامة الدعوى المدنية وهي المصلحة والصفة والاهلية. وأن يودع بكتابة الضبط المبلغ الذي يحدده قاضي التحقيق والذي هو ضروري لمصاريف الدعوى ما لم متمعا بالمساعدة القضائية، وأن يرفق شكايته بالحجج المعززة لدعواه، ولا بأس من الإشارة هنا إلى أن المصلحة قد تكون مادية أو معنوية، وقد تكون مادية أو معنوية وأما الصفة في التقاضي فإنها تعود لصاحب الحق المتنازع فيه أولورثته أولنائبه القانوني الذي هو الولي أو الوصي أو المقدم.
وأما عن الأهلية فإنه يجيب على المشتكي أن يكون بالغا ثمانية عشر سنة شمسية كاملة ما لم يكن سفيها وهو الذي يبذر ماله فيما يراه العقلاء عبثا، أو مجنونا.
32- ما هي الإجراءات التي يقوم بها قاضي التحقيق عند تلقيه شكاية المطالب بالحق المدني؟
- إن الاجراءات التي يقوم بها قاضي التحقيق سواء لدى المحكمة الابتدائية إذا تعلق الأمر بجنحة لدى محكمة الاستئناف إذا تعلق الأمر بجناية هي إصدار أمر يحدد فيه مصاريف الدعوى التي يتعين على المطالب بالحق المدني اداعها بكتابة الضبط ما لم يكن متمتعا بالمساعدة القضائية. مع تحديد أجل هذا الايداع تحت طائلة عدم القبول. وعليه أن يحدد محل المخابرة إذا لم يكن مقيم بدائرة تلك المحكمة كما أنه يقوم بالتبليغ هذه الشكاية للنيابة العامة لتقديم ملتمساتها. وليس لممثل النيابة العامة أن يحيل على قاضي التحقيق ملتمسات بعدم إجراء تحقيق، بل يمكن إصدار ملتمس بإجراء التحقيق ضد شخص معين أو ضد مجهول إلا أنه يمكن له ان يلتمس عدم قبول شكاية المشتكي لإنعدام الصفة أو المصلحة أو الأهلية و يمكنه ان يلتمس عدم إجراء التحقيق إذا كانت الوقائع موضوع الشكاية لا تقبل أي تكييف جرمي او لا تشكل جناية أو جنحة ، أو أن هذه الوقائع لا تستوجب قانون إجراء المتابعة لإسباب تمس الدعوى العمومية.وتجدر الإشاره الى أن السماح للمتضرر بإقامة الدعوى العمومية عن طريق تقديم شكاية إلى قاضي التحقيق هو أسلوب حضاري يمكن المطالب بالحق المدني من استعمال حقه في الدفاع عن حقوقه التي قد يرى أن النيابة العامة ولما لها من سلطة تقديرية قد لا تقيم الدعوى العمومية ثم أن الإجراءات المسطرية قد تطول، وبالتالي فاللجوء من طرفه مباشرة إلى قاضي التحقيق قد يسهل عليه مهمة الوصول إلى حقه، الا أنه عليه ان يتقاضى بحسن نيه وألا فإذا صدر قرار بعدم المتابعة في حق خصومه، فانه يكون من حق هؤلاء تقديم شكاية ضده من أجل الوشاية الكاذبة، فضلا على المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بهم.
25- اذا كان المشرع اوكل للنيابة العامة سلطه المتابعه في إطار المبدأ العام، فهل ترد على هذا المبدا قيود؟
- إن النيابة العامة وإن كانت لديها سلطة تقديرية في تحريك الدعوى العمومية ومتابعة الأظناء، فإن هذه السلطة ترد عليها قيود تتمثل في ما يلي:
توقف المتابعة على أمر أو إذن أو طلب أو شكاية.
الاختصاص
الحصانة القانونية
26- هل يمكن إعطاء أمثلة تتعلق بتوقف المتابعة على أمر أو إذن أو طلب أو شكاية والإختصاص والحصانة ؟
نعم يمكن إعطاء أمثلة تجسد هذا القيد من قيود المتابعة.- بالنسبة للأمر
إذا رجعنا إلى طرق الطعن فإننا نجد أنها تنقسم إلى قسمين:
طرق الطعن العادية وهي التعرض والإستئناف وطرق الطعن غير العادية وهي : النقض وإعادة النظر و المراجعة.
وبالنسبة للمراجعة فإن طلبها لا يمكن ان يقدم إلى الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى إلا من طرف وزير العدل في الحالة الرابعة المنصوص عليها في المادة 266 من قانون المسطرة الجنائية.
- بالنسبة الاذن
بالنسبه لهذه الحالة نجد لها مثلا في المادة 39 من الدستور المغربي المراجع والمصادر عليه في إستفتاء 13 شتنبر 1996م وهكذا فإنه لا يمكن متابعة أي نائب من مجلس النواب ولا أي مستشار من مجلس المستشارين ولا البحث عنه، ولا القاء القبض عليه ولا إعتقاله ولا محاكمته عند مزاولته لمهامه من خلال ابدائه لرأيه التصويت ما عدا اذا اخل بالاحترام الواجب للملك او جبل في النظام الملكي او الدين الاسلامي.
وخلال دورات البرلمان لا يمكن القاء القبض على اي عضو من اعضائه ولا متابعته من اجل جناية او جنحة ما عدا ما أشير إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل الا اذا صدر اذن بذلك من مكتب مجلس النواب او مكتب مجلس المستشارين حسب الاحوال.
وخارج مدة دورات البرلمان لا يمكن القاء القبض على اي عضو من اعضاء البرلمان الا باذن من مكتب احد المجلسين في ما اذا تعلق الامر بنائب او مستشار. ما عدا ضبط في حالة من حالات التلبس المنصوص عليها في المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية او اذا صدر ضده حكم نهائي بالعقاب او توبع الاذن.
- بالنسبة للطلب
هناك بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون الصحافة والمتعلقه بالقذف او السب والمواجهة الى المجالس القضائية والمحاكم وكذلك المس بصفة علنية بكرامة رؤساء الدول الحكومات ووزراء الخارجية للدول الاجنبية والبعثات الديبلوماسية لهذه الدول لا يمكن للنيابة العامة ان تحرك المتابعة فيها الا بناء على طلب من هؤلاء.
- بالنسبة للشكوى
هناك العديد من الجرائم لا يمكن للنيابة العامة ان تحرك فيها المتابعة الا بناء على شكاية المجني عليه، وفي ذلك مصلحة لهذا الاخير تقدم على المصلحة العامة كستر الفضيحة ومراعاة كرامة الأولاد و افراد العائلة كما هو الشأن بالنسبة لجرائم الخيانة الزوجية و اهمال الأسرة، والسرقة والنصب وخيانة الأمانة بين الأقارب إلى الدرجة الرابعة بادخال الغاية، باستعمال ناقلة ذات محرك بغير علم صاحب الحق فيها و جرائم القذف والسب المنصوص عليها في قانون الصحافة.
- بالنسبة للإختصاص
هناك حالات لا يمكن فيها للنيابه العامة تحريك المتابعة ضد بعض الأشخاص لأن المشرع أوكل إثارتها لجهات غيرها وهذا يشكل قيدا من قيود المتابعة في حقها.
ومن الامثلة على ذلك:
الجرائم المقترف من طرف اعضاء الحكومة أثناء مزاولتهم لمهامهم
الجرائم المقترفة في من طرف بعض الموظفين الذين يتمتعون بمسطرة الامتياز القضائي: اعضاء الحكومة رجال القضاء اعضاء السلطة الادارية ضباط الشرطه القضائية.
- بالنسبة للحصانه القانونية
اذا كان الفصل العاشر من القانون الجنائي المغربي نص على انه:
يسرى التشريع الجنائي المغربي على كل من يوجد باقليم المملكة من وطنيين واجانب وعديمي الجنسية، مع مراعاة الاستثناءات المقررة في القانون العام الداخلي والقانون الدولي.
ومن بين الاستثناءات الواردة في القانون الداخلي ما ورد عليه النص في الفصلين 23 و 39 من الدستور المغربي. ومن بين الاستثناءات الواردة في القانون الدولي البعثات الدبلوماسية التي جرت الاعراف في كل الدول ان تعامل معاملة خاصة من حيث عدم ملاحقتهم امام المحاكم الوطنية رفعا لكل حرج قد يعكر صفو العلاقات بين الدول.
و هكذا اذا ارتكب مثلا دبلوماسي جريمة خطيرة في المغرب في ان الحكومه تطلب سحبه من تمثيلتها الدبلوماسية لانه اصبح شخص غير مرغوب فيه اخل بواجباته وانتهك قواعد الضيافة واللياقة و القانون الوطني للبلد المضيف.
والقانون المغربي يحرم ويعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية كل قاض او ضباط شرطة في غير حالة التلبس يثير متابعة أو يصدر امر من اوامر التحقيق او يوقعه او يصدر حكما او يعطي امر باجراء احتياطي ضد من يتمتع بالحصانة القضائية قبل رفعها بالطرق القانونية.
- 27 ما هي اسباب سقوط الدعوى العمومية؟
تسقط الدعوى العمومية للاسباب التالية:موت المتهم
التقادم
العفو الشامل
نسخ المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل
صدور مقرر إكتسب قوة الشيء المقضي به
الصلح عند تنصيص القانون صراحة على ذلك
سحب الشكاية عندما تكون شرطا للمتابعة
28- لماذا تصرح المحكمة بسقوط الدعوى العمومية لوفاة المتهم، واهل وفاته تؤثر على الوضعية القانونية اللي باقي الشركاء في الجريمة وعلى الدعوه المدنية؟
اذا علمنا ان المسؤولية الجنائية مسؤولية شخصية و انه في اطار المحاكمة العادلة يجب ان تتوفر القدرة لدى المتهم للدفاع عن نفسه خصوصا وان القانون يفرض على المحكمة تأخير القضية اذا كان المتابع مصاب بخلل في قواه العقلية، وان تحيله على خبرة طبية، وعلى ضوء نتائجها يمكن ان تقرر ان المتهم عاجز عن ابداء دفاعي بسبب خلل في قواه العقلية، وأن تأمر بوقف النظري في الدعوى وان تأمر بادخاله في مؤسسة لعلاج الامراض العقلية. ثم ان المشرع في اطار مبدا شرعية التجريم والعقاب افرد العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية و التدابير الوقائية كعلاج لكل الافعال الضارة بالمجتمع وبموت المتهم لا مجال للحديث عن إمكانيه تنفيذ العقوبة في حقه لانه لا تزر وازرة وزر اخرى وللأن مبدأ شخصية العقوبة يحرم الصاق العقوبة بافراد عائلته.و هكذا اذا توفي الظمين قبل اثارة المتابعة تعين على النيابة العامة حفظ القضية، واذا حركت المتابعة بعد الوفاة تعينه على المحكمة الحكم بعدم قبولها.
اما اذا اقيمت الدعوى العمومية اثناء اجراءاتها توفي الظنين فإنه يتوجب على قاضي التحقيق اذا كانت القضية رائجة أمامه التصريح بسقوط الدعوى العمومية وكذلك اذا كانت القضية تدرس امام المحكمة وحدثت المنية يتعين على المحكمة التصريح بسقوط الدعوى العمومية أيضا.
اذا كان في القضية اكثر من متهم وتوفي احدهم فان هذه الوفاه لا تاثير لها على باقي المساهمين والمشاركين حيث تبقى الاجراءات القانونية سارية في حقهم وقد يكون في ملف القضية التي توفي فيها المتهم اشياء تستوجب المصادرة فان المحكمة تصرح بسقوط الدعوى العمومية و تأمر و في نفس الوقت بمصادرة الأشياء المسموح بمصادرتها. واذا صدر الحكم وكان قابل للطعن بالتعرض او الاستئناف او النقض و مات المحكوم عليه خلال اجل الطعن فليس للنيابة العامة التي تمثل المجتمع، و لا لورثته الميت موضوع الحكم الطعن بعد الموت.
اذا كان هذا الحكم الذي لا يمكن الطعن فيه بعد الموت قد قضي بغرامات مالية فهذه الاخيرة تنفذوا من تركة المتوفى ولاحق للورثة في الاحتجاج لان الشق الجنائي في الدعوى العمومية لا يمكن الطعن فيه الا من طرف المتهم دون ورثته واقاربه.
على ان لهذه القاعدة إستثناء اذا ما تعلق الامر بطلب المراجعة حيث يمكن ل لأولاد المتوفى وذويه وزوجته والموصى لهم ممارسة هذا الحق.
وتجدر الاشارة الى انه اذا صرحت المحكمة بسقوط الدعوى العمومية للوفاة ثم تبين ان المتهم لم يمت امكن العودة الى متابعته من جديد لان التصريح بهذا السقوط ينهي اجراءات المتابعة وليس الوقائع، وليس للمصرح بسقوط الدعوى العمومية في حقه الإحتجاج.
29- ماهي مدد التقادم؟
ان المشرع شرع التقادم من خلال تحديد مدد اذا تم تحريك الدعوى العمومية بعد فواتها فإن المحكمة تصرح بسقوط الدعوى العمومية.وهذه المدد تختلف حسب ما اذا تعلق الأمر بجناية أم جنحة ام مخالفة.
أما بالنسبة للجناية فإن الدعوى العمومية تتقادم بمرور خمسة عشر سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجريمة.
و بالنسبة للجنح بعد مرور أربع سنوات من يوم ارتكاب الجريمة.
اما بالنسبة للمخالفة بعد مرور سنة ميلادية كاملة من يوم ارتكاب المخالفة. هذا اذا لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك.
30- متى يبدأ سريان التقادم؟
إن التقادم يبدأ سريانه من يوم إقتراف الجريمة اي من اليوم الموالي لهذا الإقتراف، و ينتهي بإنتهاء اليوم الموالي لليوم الأخير من هذا الأجل، وقد لا يعرف بالضبط يوم إرتكاب الجريمة وهنا تتولى المحكمة تحديده.ويجب أن يحتوي كل حكم أو قرار أو أمر على الوقائع موضوع المتابعة وتاريخها ومكان إقترافها.
الا ان هذا الوجوب ونحن نتحدث عن تاريخ إقتراف الجريمة ليس مقررا تحت طائلة البطلان حسب ما يبدو من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية بمعنى ان المحكمة اذا اغفلت في حكمها التنصيص على تاريخ إرتكاب الجريمة فإن مقررها لا يقع تحت طائلة البطلان.
بالتوفيق
الجزء الأول
شرح قانون المسطرة الجنائية من خلال الأسئلة والأجوبة الجزء الأول
الجزء الثاني
شرح قانون المسطرة الجنائية من خلال الأسئلة والأجوبة الجزء الثاني
......
ردحذف