القائمة الرئيسية

الصفحات

قانون المسطرة الجنائية المغربي من خلال الأسئلة والأجوبة (الجزء الخامس)

قانون المسطرة الجنائية المغربي من خلال الأسئلة والأجوبة
(الجزء الخامس)

41- من هو المدعي؟

المدعي هو كل من لحقه ضرر نتج عن الجريمة التي قد تكون جناية او جنحة او مخالفة.
والمدعي يمكنه ان يقيم دعواه للمطالبة بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي ألحقت به امام المحكمة المدنية المختصة او امام المحكمة الزجرية و تسمى هنا بالدعوى المدنية التابعة لأنها تتبع الدعوى العمومية.

42- هل يمكن للجمعيات ان تنتصب طرفا مدنيا في مواجهة الجاني المتسبب في الضرر؟

نعم يمكن للجمعيات ان تنتصب كطرف مدني في مواجهة الجاني اذا توافر الشروط الاتية:
- ان تكون هذه الجمعيات ذات منفعة عامة.
- ان تكون قد تاسست بصفة قانونية منذ أربع سنوات على الاقل قبل إرتكاب الفعل الجرمي.
- ان تكون الدعوى العمومية المقامة من طرف النيابة العامة او المطالب بالحق المدني بشان جرية تمس مجال إهتمامها المنصوص عليه في قانونها الأساسي.
وتجدر الاشارة الى انه الدولة والجماعات المحلية الإنتصاب كطرف مدني في موجهة مرتكب الجريمة ومطالبته برد المبالغ التي طلب منها دفعها لموظفين أو لذوي حقوقهم طبقا للقانون الجاري به العمل.

43- من هو المدعى عليه؟

المدعى عليه هو الفاعل الاصلي او المساهم والمشارك وكذا ورثتهم او الاشخاص المسؤولين مدنيا عنهم.

44- ما الفرق بين الفاعل الاصلي و المساهم والمشارك في إرتكاب الجريمة؟

الفاعل المادي الاصلي هو الذي ينفد النشاط المادي المكون الجريمة شخصيا.
و المساهم هو الذي ينفذ النشاط المادي المكون الجريمة شخصيا، لكن لا لوحده بل مع غيره.
واما المشارك في الجريمة فهو من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه اتى احد الافعال المنصوص عليها في الفصل 129 من القانون الجنائي.

45- هل يمكن إقامة الدعويين العمومية والمدنية معا ومن هو المسؤول عن الضرر؟

نعم يمكن إقامة الدعوى العمومية الدعوى المدنية التابعة امام المحكمة الزجرية، وقد يكون المسؤول عن الضرر شخصا طبيعيا او معنويا خاضعا القانون المدني.
وقد يكون المسؤول عن هذا الضرر ايضا شخص من اشخاص القانون العام كما اذا تسببت وسيلة من وسائل النقل التابعة له في هذا الضرر.

46- هل يمكن إقامة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية وماذا يتعين على المحكمة المدنية ان تفعله في هذه الحالة؟

نعم يمكن للطرف المتضرر ان يطالب بالتعويض عن الاضرار التي ألحقت به من جراء الجريمه التي ارتكبت في حقه امام القضاء المدني بصورة منفصلة عن الدعوى العمومية.
وفي هذه الحالة يتعين على المحكمة المدنية ان توقف البت في القضية إلى حين صدور الحكم النهائي في الدعوى العمومية اذا كانت قد اقيمت.

47- قد يكون المتضرر اختار وأقام دعواه امام المحكمة المدنية المختصة، فهل يجوز له ان يقيم هذه الدعوى امام المحكمة الزجرية؟

لا يجوز له احتراما للقاعدة "من اختار لايرجع" غير انه وبصورة استثنائية يمكن له ان يفعل ذلك اذا كانت النيابة العامة احالت الدعوى العمومية الى المحكمة الزجرية قبل ان تصدر المحكمة المدنية حكمها في الموضوع.

48- هل وقوع سبب من اسباب سقوط الدعوى العمومية يؤثر على الدعوى المدنية التابعة اذا كانت المحكمة الزجرية تنظر فيهما معا؟

ان سقوط الدعوى العمومية لسبب من اسباب السقوط كالوفاة او التقادم او العفو... لا يؤثر على الدعوى المدنية التابعة حيث تبقى هذه الاخيرة خاضعة للقضاء الزجري.

49- هل تنازل المتضرر عن دعواه او التصالح بشأنها يؤثر على سير الدعوى العمومية؟

ان تنازل المتضرر عن دعواه او التصالح بشأنها لا يؤثر على سير الدعوى العمومية التي تبقى قائمة ما لم تسقط بسبب تنازل المشتكي عن شكايته اذا كانت هذه الشكاية شرطا ضروريا للمتابعة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك مع مراعاة مقتضيات المادة 372 بعده.

50- كيف تتقادم الدعوى المدنية واين تقادم الدعوى المدنية إذا تقادمت الدعوى العمومية؟

ان الدعوى المدنية تتقادم طبقا للقواعد المعمول بها في القانون المدني ولا يمكن إقامة الدعوى المدنية الا امام القضاء المدني المختص اذا تقادمت الدعوى العمومية.






هل اعجبك الموضوع :

تعليقات