القائمة الرئيسية

الصفحات

تحميل pdf : تلخيص مادة قانون المسطرة الجنائية

 

موقع كتب - تلخيص قانون المسطرة الجنائية

تحميل pdf : تلخيص مادة قانون المسطرة الجنائية

موقع كتب وعروض ومقالات قانونية
الموضوع متوفر pdf

تلخيص في مادة قانون المسطرة الجنائية

القسم الأول: النيابة العامة

النيابة العامة هي الطرف الإيجابي في الدعوى العمومية والمتهم هو الطرف السلبي فيها، وتنعت بالطرف الشريف لأن هدفها هو الدفاع عن مصالح المجتمع، وتعرف بالقضاء الواقف لأن ممثلها يقف عند تقديم مستنتجاته، وسنتطرق لتنظيم النيابة العامة، وخصائصها، واختصاصاتها، تم مسؤوليتها.

الفرع الأول: تنظيم النيابة العامة

تتكون النيابة العامة في المحكمة الابتدائية من وكيل الملك ونائب له أو عدة نواب يخضعون لإشرافه ورقابته ويمارس وكيل الملك تحت رقابة الوكيل العام للملك الدعوى العمومية في الجنح والمخالفات، ورغم أن أقسام قضاء القرب تنظر في بعض المخالفات إلا أنها لا تتوفر على تمثيلية للنيابة العامة

وتتكون النيابة العامة بمحكمة الاستئناف من الوكيل العام للملك ونواب له يخلفونه عند حصول مانع له ويمارس الدعوى العمومية في الجنايات والجنح المرابطة بها

وفي محكمة النقض يمثل النيابة العامة الوكيل العام للملك يساعده المحامون العامون، والوكيل العام للملك بمحكمة النقض أصبح رئيسا للنيابة العامة بدل وزیر العدل بموجب القانون 17.33 الصادر سنة 2017 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض.

وفي المحكمة العسكرية بالنسبة لغرفة الجنايات والغرفة الجنحية الاستئنافية يمثل النيابة العامة بها الوكيل العام للملك وأحد نوابه، ويمثلها في المرحلة الابتدائية بخصوص الجنح والمخالفات وكيل الملك أو أحد نوابه، وكلهم يعينون من الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية

الفرع الثاني: خصائص النيابة العامة

وتتمثل هذه الخصائص في ما يلي:

  • المبحث الأول: صفة الوحدة

النيابة العامة هيئة واحدة لا تتجزأ فقضاة النيابة العامة ليست لهم شخصية مستقلة عن الهيئة التي ينتمون إليها فأعمالهم تتم باسمها ولحسابها، فيمكن استجواب المتهم من أحد أعضائها ويودعه بالسجن عضو ثان منها، ويحيله على المحكمة عضو ثالث، ويدلي بالمستنتجات أثناء الجلسة عضو رابع

  • المبحث الثاني: خاصية الاستقلالية

النيابة العامة تابعة للسلطة القضائية فهي مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما أنها مستقلة تجاه المحكمة والمتهم والمضرور وقاضي التحقيق

  • المبحث الثالث: خاصية عدم المسؤولية

للنيابة العامة سلطة الملاءمة في تحريك الدعوى العمومية وإيداع المتهم بالسجن، ولا تتربت مسؤوليتها إلا إذا ثبت الخطأ في حقها

القسم الثاني: الشرطة القضائية

سنتطرق لماهية الشرطة القضائية وتمييزها عن الشرطة الإدارية، ثم ندرس أصناف ضباط الشرطة القضائية، واختصاصاتهم، ومسؤوليتهم، وأخيرا تتطرق للرقابة عليهم.

الفرع الأول: ماهية الشرطة القضائية وتمييزها عن الشرطة الإدارية

الشرطة القضائية هي جهاز مكون من ضباط منتمون للسلطة القضائية وآخرون منتمون لجهات إدارية، مهمتهم التثبت من وقوع الجريمة وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، وبذلك تختلف الشرطة القضائية عن الشرطة الإدارية.

فالممارسون للشرطة الادارية هم الحكومة والولاة والعمال والملك ورؤساء الجماعات، فهدف الشرطة الادارية وقائي من خلال حفظ النظام العام بمدلولاته الثلاث (الصحة، الأمن، السكينة) حيث تتدخل قبل وقوع الجريمة، أما الشرطة القضائية فدورها علاجی تتدخل بعد حدوث الجريمة، وقد يمارس شخص واحد المهمتين معا كرجل المرور الذي يراقب وينظم حركة السير وهو من مهام الشرطة الإدارية فإن وقعت الحادثة حرر محضرا بذلك وهو عمل للشرطة القضائية

الفرع الثاني: أصناف ضباط الشرطة القضائية

  • أصناف ضباط الشرطة القضائية هم كالتالي:

المبحث الأول: الضباط السامون للشرطة القضائية

وهم الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ونوابه ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ونوابه وقضاة التحقيق بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، وهو تحديد حصري لذلك لا يعتبر الوكيل العام للملك بمحكمة النقض والمحامون العامون بها ضباط سامون للشرطة القضائية، وقد أعطى المشرع لقضاة التحقيق إمكانية إجراء البحث التمهيدي إن تعلق الأمر بجريمة متلبس بها (المادة 75 ق.م. ج).

المبحث الثاني: ضباط الشرطة القضائية ويسميهم البعض الضباط العاديون للشرطة القضائية وهم:

المدير العام للأمن الوطني وولاة الأمن والمراقبون العامون للشرطة وعمدا الشرطة وضباطها.

ضباط الدرك الملكي وذوو الرتب فيه وكذا الدركيون الذين يتولون قيادة فرقة أو مركز للدرك الملكي طيلة مدة هذه القيادة

الباشوات والقواد

المدير العام لإدارة ومراقبة التراب الوطني وولاة الأمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بهذه الإدارة فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من ق.م.ج.

القسم الثالث: الدعوى العمومية

يترتب عن كل جريمة كقاعدة عامة دعوى عمومية أطرافها النيابة العامة والمتهم هدفها توقيع الجزاء على هذا الأخير، ودعوى مدنية أطرافها المتهم والمتضرر هدفها حصول هذا الأخير على التعويض

ولمعالجة موضوع الدعوى العمومية سنبين طرق إقامتها من طرف النيابة العامة، والقيود الواردة على هذا الحق، والجهات الاستثنائية التي قد تحركها عوض النيابة العامة، ثم نتطرق للطرف الذي تقام ضده الدعوى العمومية، لننتقل لدراسة أسباب سقوط الدعوى العمومية، تم أسباب وقفها

الفرع الأول: طرق إقامة الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة

سنتطرق لأساليب إقامة الدعوى العمومية، قبل أن نعرج على طرق إقامتها من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف.

المبحث الأول: أساليب إقامة الدعوى العمومية 

ثمة أسلوبين لإقامة الدعوى العمومية هما الأسلوب القانوني والتقديري

المطلب الأول: الأسلوب القانوني

بموجبه على النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية بمجرد علمها بها وضد من وجد اسمه بالمحضر أو الشكاية، ومن إيجابيات هذا الأسلوب القضاء على تهاون النيابة العامة، غير أنه يلزمها بتحريك الدعوى العمومية ولو لم توجد أدلة

المطلب الثاني: الأسلوب التقديري أو أسلوب الملاءمة

وهو الأسلوب المعتمد في ق.م.ج المغربي، وبمقتضاه للنيابة العامة أن تحرك الدعوى العمومية أو تحفظها حسب قيمة الأدلة، ومن سلبياته تحول النيابة العامة السلطة حكم تقدر الأدلة وقد يكون قرار الحفظ تحيزا للمتهم، إلا أنها سلبيات متجاوزة ما دام المضرور له أن يحرك الدعوى العمومية عبر الشكاية، كما أن قرار الحفظ مجرد تدبير إداري يمكن الرجوع عنه

المبحث الثاني: إقامة الدعوى العمومية من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية

يقيم وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الدعوى العمومية في كل من المخالفات المطلب الأول)، والجنح (المطلب الثاني).

  • المطلب الأول: إقامة الدعوى العمومية في المخالفات تقام الدعوى العمومية في المخالفات عبر السند التنفيذي أو الاستدعاء للجلسة

الفقرة الأولى: السند التنفيذي في المخالفات

إن تعلق الأمر بمخالفة معاقب عليها بغرامة مالية فقط ويكون ارتكابها ثابت بتقرير أو محضر ولا يظهر فيها أي متضرر، للنيابة العامة أن تقترح على المخالف بمقتضى سند قابل لتنفيذ أداء غرامة جزافية تبلغ نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها قانونا.

القسم الرابع: الدعوى المدنية التابعة

المعالجة الدعوى المدنية التابعة سنتطرق لأطرافها (الفرع الأول)، وموضوعها الفرع الثاني، وسببها (الفرع الثالث)، وكيفية ممارستها (الفرع الرابع)، لنختم الحديث بأسباب سقوطها (الفرع الخامس)

الفرع الأول: أطراف الدعوى المدنية التابعة

 يتمثل أطراف الدعوى المدنية التابعة في كل من المدعي والمدعى عليه

المبحث الأول: المدعي سنتطرق للطرف المدعي وغالبا ما يكون هو الضحية والحماية المخولة.

  • المطلب الأول: الطرف المدعي في الدعوى المدنية التابعة

هو الطرف الإيجابي في الدعوى المدنية التابعة ويشترط فيه أن يكون قد تضرر شخصيا ومباشرة من الجريمة سواء كانت جناية أو جنحة أو مخالفة، ولو لم يكن هو الضحية كزوج الضحية مثلا، ويشترط فيه أن يكون ذا أهلية كاملة وإلا ناب عنه ممثله القانوني، أما الشخص المعنوي فينوب عنه ممثله القانوني.

وللجمعيات المعلن بأنها ذات منفعة عامة أن تنتصب طرفا مدنيا إذا كانت قد تأسست بصفة قانونية منذ أربع سنوات على الأقل قبل ارتكاب الفعل الجرمي وذلك في حالة إقامة الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة أو الطرف المدني بشأن جريمة تمس مجال اهتمامها المنصوص عليه في قانونها الأساسي، غير أنه بالنسبة للجمعيات المذكورة والتي تعنى بقضايا مناهضة العنف ضد النساء فإنه لا يمكنها أن تنتصب طرفا مدنيا إلا بعد حصولها على إذن كتابي من الضحية

كما يمكن للدولة والجماعات الترابية أن تقدم بصفتها طرفا مدنيا لمطالبة مرتكب الجريمة بأن يرد لها المبالغ التي طلب منها دفعها الموظفين أو لذوي حقوقهم طبقا للقانون الجاري به العمل.

  • المطلب الثاني: الحماية القانونية المخولة للضحية

يتعين إشعار الضحية المتضرر من جريمة بحقه في الانتصاب كمطالب بالحق المدني أمام قاضي التحقيق أو أمام هيئة المحكمة كما يتعين إشعاره بالحقوق التي يخولها له القانون، ويشار لهذا الإشعار بالمحضر المنجز من الشرطة القضائية أو من طرف النيابة العامة في الحالة التي يمثل فيها الضحية أمامها

القسم الخامس: البحث التمهيدي

هو إجراء يسبق المحاكمة هدفه التثبت من وقوع الجريمة والبحث عن مرتكبيها وجمع الأدلة حولها ويتميز بالسرية حتى لا يتم التشهير بالمتهم ولتفادي طمس معالم الجريمة، وهو مرحلة مهمة خاصة وأن التحقيق الإعدادي لا يشمل كل الجرائم كما أن الأدلة التي تجمع في هذه المرحلة غالبا تعتمد عليها كل من النيابة العامة والمحكمة لتحريك الدعوى العمومية أو إدانة المتهم أو تبرئته

الشرطة القضائية هي الجهاز الذي ينجز البحث التمهيدي تلقائيا أو بناء على تعليمات النيابة العامة وتحت إشرافها، لذلك يمنع على كل شخص غير مؤهل قانونا أن يغير حالة المكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو أن يقوم بإزالة أي شيء منه قبل القيام بالعمليات الأولية للبحث، وذلك تحت طائلة غرامة من 1200 إلى 10000 درهم، وإذا كان القصد من محو الأثر أو إزالة الأشياء هو عرقلة سير العدالة تكون العقوبة هي الحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 3000 إلى 12000 درهم، غير أنه يسمح وبصفة استثنائية بهذه التغييرات أو الإزالات إن كانت تفرضها ضرورة المحافظة على السلامة أو الصحة العمومية أو تقديم الإسعافات للضحايا

ونميز بين البحث التمهيدي التلبسي (الفرع الأول و العادي (الفرع الثاني).

الفرع الأول: البحث التمهيدي التلبسي

تكون فيه سلطات الشرطة القضائية واسعة مقارنة مع البحث التمهيدي غير التلبسي أو العادي، وسنتطرق للأحكام العامة للتلبس، وللتدابير المتخذة بمناسبته

  • المبحث الأول: الأحكام العامة للتلبس

للتلبس طابع عيني يسري على الجميع ولو كان مساهم واحد هو الذي ضبط متلبسا، وستتطرق لحالاته، وشروطه، و أثاره

  • المطلب الأول: حالات التليس

هي أربع حالات محددة حصرا في المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية

  • الفقرة الأولى: ضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة أو على إثر ارتكابها

ويسمى التلبس الحقيقي أو الفعلي أو العادي حيث يضبط المجرم أثناء ارتكاب الجريمة أو على إثر ارتكابها بوقت قصير...

القسم السادس: التحقيق الإعدادي

 سنتطرق للأحكام العامة للتحقيق الإعدادي الفرع الأول)، وإجراءاته (الفرع الثاني)، والتصرف فيه (الفرع الثالث)، ومراقبته (الفرع الرابع تم تدرس أخيرا التحقيق التكميلي (الفرع الخامس).

الفرع الأول: الأحكام العامة للتحقيق الإعدادي

سنتطرق لماهية التحقيق الإعدادي، ونطاقه، والجهات المكلفة به، وطرق اتصال قاضي التحقيق بالقضية

المبحث الأول: ماهية التحقيق الإعدادي

 ندرس مفهوم التحقيق الإعدادي (المطلب الأول)، وخصائصه المطلب الثاني).

المطلب الأول: مفهوم التحقيق الإعدادي

هو مرحلة من المراحل التي تسبق المحاكمة هدفه تعميق البحث وفحص الأدلة المتحصل عليها من البحث التمهيدي لتقرير المتابعة أو عدم المتابعة، وله أهمية قصوى في كشف اسرار الجريمة ويوفر المشقة على قضاء الحكم بحيث لا يحيل عليه إلا القضايا التي يرجح فيها إدانة المتهم

المطلب الثاني: خصائص التحقيق الإعدادي

 يتميز التحقيق الإعدادي بالخصائص التالية:

  • الفقرة الأولى: سرية التحقيق الإعدادي

تكون المسطرة التي تجري أثناء التحقيق سرية، وأهمية السرية تظهر في عدم التشهير بالمتهم الذي قد يكون بريئا، ولتفادي قيامه بطمس معالم الجريمة وإخفاء الأدلة المتعلقة بها، فيمنع على عموم الناس الإطلاع عليه وتستمر السرية لحين إحالة الملف على المحكمة حيث تكون المحاكمة علانية

  • الفقرة الثانية: وجوب تدوين عمليات التحقيق الإعدادي

كل العمليات التي يقوم بها قاضي التحقيق يجب تدوينها في شكل محاضر توقع من قاضي التحقيق وكاتب الضبط عند وجوده ومن الخبير والترجمان عند الاقتضاء

القسم السابع: هيكلة واختصاصات القضاء الزجري

القضاء الزجري هو الذي يختص بالنظر في الجرائم مخالفات كانت أم جنح أم جنايات، وسنتطرق لهيكلته (الفرع الأول)، واختصاصاته (الفرع الثاني).

الفرع الأول: هيكلة القضاء الزجري

سنتطرق لهيكلة المحاكم الزجرية، ومدى ارتباط هذه الهيكلة بالنظام العام المبحث الأول: هيكلة المحاكم الزجرية سنحاول أن نتطرق لهيكلة المحاكم الزجرية التي تبت في الجرائم.

  • المطلب الأول: هيكلة المحاكم الابتدائية

تتكون المحاكم الابتدائية من رئيس وقضاة وقضاة نواب، ونيابة عامة بمثلها وكيل الملك ونائب أو عدة نواب، ومن كتابة الضبط وكتابة للنيابة العامة، وقاض أو عدة قضاة للتحقيق وقاض أو عدة قضاة للأحداث.

ويمكن تقسيم هذه المحاكم بحسب نوعية القضايا التي تختص بها إلى أقسام قضاء الأسرة وأقسام قضاء القرب و غرف مدنية وتجارية وعقارية واجتماعية وزجرية، غير أنه يمكن لكل غرفة البحث والحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة باستثناء ما يتعلق بأقسام قضاء الأسرة و أقسام قضاء القرب

ويمكن تصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية، وتقسم المحكمة الابتدائية الزجرية إلى أقسام قضاء القرب و غرف جنحية وغرف حوادث السير وغرف قضاء الأحداث

وحسب المادة 374 من ق.م. ج فالمحكمة الابتدائية تعقد جلساتها بقاض منفرد وبحضور ممثل النيابة ومساعدة كاتب الضبط تحت طائلة البطلان

  • المطلب الثاني: هيكلة أقسام قضاء القرب التابعة للمحاكم الابتدائية

 حسب المادة الثانية من القانون رقم 21.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته الصادر سنة 2011 تتألف أقسام قضاء القرب من قاض أو أكثر وأعوان الكتابة الضبط أو الكتابة، وتعقد الجلسات بقاض منفرد وبمساعدة كاتب الضبط و بدون حضور النيابة العامة...

القسم الثامن: المحاكمة

تدرس في هذا القسم طرق إحالة القضية على هيئات الحكم (القرع الأول)، والقواعد الإجرائية المشتركة بين كافة المحاكم (الفرع الثاني)، وإجراءات المحاكمة الفرع الثالث)

الفرع الأول: طرق إحالة القضية على المحاكم الزجرية

ندرس طرق إحالة القضية على قضاء القرب، و على المحاكم الابتدائية، وعلى محاكم الاستئناف، و على الغرفة الجنائية بمحكمة النقض

  • المبحث الأول: طرق إحالة القضية على قضاء القرب

تحرك الدعوى العمومية بواسطة النيابة العامة التي تحيل على قاضي القرب المحاضر المنجزة من طرف الشرطة القضائية أو الأعوان المكلفين بإنجازها، فإن صرح قاضی القرب بعدم اختصاصه بالبت في الدعوى العمومية أحل القضية فورا على النيابة العامة (الفقرة 1 من المادة 19 والمادة 20 من قانون قضاء القرب).

  • المبحث الثاني: طرق إحالة القضية على المحكمة الابتدائية

 ترفع الدعوى للمحكمة الابتدائية بالطرق التالية

المطلب الأول: التعبير عن عدم الرغبة بالأداء في السند التنفيذي للمخالفات

للنيابة العامة إن تعلق الأمر بمخالفة معاقب عليها بغرامة مالية فقط وارتكابها ثابت بمحضر أو تقرير ولا يكون فيها أي متضرر، أن تقترح على المخالف پسند تنفيذي أداء نصف المبلغ الأقصى للغرامة، يبلغ له هذا السند وله أن يعبر عن عدم رغبته في الأداء في أجل عشرة أيام من تبليغه، حينها يحيل وكيل الملك القضية

على المحكمة للبت فيها طبقا للقواعد العادية، ويكون الحكم الصادر عنها قابلا للطعن بالنقض مباشرة دون التعرض أو الاستئناف

المطلب الثاني: التعرض على الأمر القضائي في الجنح

اللقاضي في الجنح المعاقب عليها بغرامة فقط لا يتجاوز حدها الأقصى خمسة ألاف درهم وارتكابها ثابت بتقرير أو محضر ولا يكون فيها أي متضرر، أن يصدر بناء على ملتمس كتابي للنيابة العامة أمرا قضائيا بالمعاقبة بغرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، ويقبل هذا الأمر التعرض أمام نفس المحكمة في ظرف عشرة أيام من تبليغه، ويكون الحكم الصادر بعد التعرض قابلا للاستئناف...

للمهتمين  قمنا بوضع الموضوع بالكامل يحتوي على 182 صفحة في ملف pdf للتحميل الرابط اخر الصفحة

مكتبة pdf : محتويات الموضوع بالكامل

موقع كتب pdf : تلخيص مادة قانون المسطرة الجنائية
موقع كتب pdf : تلخيص مادة قانون المسطرة الجنائية
مكتبة pdf
موقع كتب pdf : تلخيص مادة قانون المسطرة الجنائية
الموضوع متوفر pdf
موقع كتب pdf : تلخيص مادة قانون المسطرة الجنائية

تلخيص مادة قانون المسطرة الجنائية متوفر pdf 
جاهز للتحميل مباشرة

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

7 تعليقات
إرسال تعليق
  1. لا يوجد رابط لتحميل الكتاب

    ردحذف
  2. لايوجد رابط للتحميل

    ردحذف
  3. الله يجازيكم بخير حطو لينا التحميل التلخليص المسطرة الجنائية pdf وشكرا لكم.

    ردحذف
  4. السلام عليكم
    اين الروابط

    ردحذف
  5. y a pas un lien pour télécharger la procédure pénale

    ردحذف

إرسال تعليق