قانون المسطرة الجنائية المغربي من خلال الأسئلة والأجوبة
الجزء الرابع
31- بأي إجراء ينقطع أمد تقادم الدعوى العمومية؟
برجوعنا إلى المادة السادسة من قانون المسطرة الجنائية نجد انها تنص على ما يلي: ينقطع امد تقادم الدعوى العمومية لكل إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة تنجزه السلطة الفضائية أو تأمر به.يسرى هذا الإنقطاع كذلك بالنسبة للأشخاص الذين لم يشملهم إجراء التحقيق أو المتابعة.
يسرى أجل جديد للتقادم ابتداءا من تاريخ أخر إجراء انفطع به امده، وتكون مدته مساوية للمدة المحدده في المادة السابقة.
والسلطة القضائية المشار اليها في المادة السابعة تشمل قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق قضاة الحكم.
والاجراء الذي يتعين ان تقوم به هذه السلطة القضائية أو تأمر به يجب أن يكون للتحقيق أو المتابعة.
32- متى تتوقف مدة تقادم الدعوى العمومية ؟
إستنادا إلى المادة السادسة من قانون المسطرة الجنائية.تتوقف مدة تقادم الدعوى العمومية في ما اذا كانت استحالة إقامتها ترجع الى القانون نفسه. يبدا التقادم من جديد ابتداء من اليوم الذي ترفع فيه الاستحالة لمدة تساوي ما بقي من أمده في وقت توقفه.
وهكذا يحق لنا ان نتساءل عن المانع الذي يجعل مدة التقادم تتوقف ولا تستمر الا اذا زال المانع.
اما بالنسبة للمانع المادي فإنه لا يوقف التقادم كعدم علم القضاء الواقف بوقوع على الجريمة او بقاء الظنين مجهولا.
واذا كنا امام مانع قانوني فان مدة التقادم تتوقف لان القانون نفسه هو الذي يوقفه.
33- من له صلاحية إصدار العفو الشامل؟
استنادا للفصل الرابع والثلاثين من الدستور المغربي المراجع و المصادق عليه بإستفتاء 13 شتنبر 1996 م، فإن الملك هو الذي يمارس حق العفو، وقد يصدر هذا العفو قبل تحريك الدعوى العمومية، وهنا يمنع على النيابة العامة تحريكها، وقد يصدر اثناء سير اجراءات الدعوى العمومية وهنا يتعين على المحكمة التصريح بسقوط الدعوى العمومية، وقد يصدر بعد صدور الحكم الفاصل فيها وهنا تسقط الدعوى العمومية والعقوبة عملا بالفصل 49 من القانون الجنائي.وقد يكون العفو الشامل ايضا بنص تشريعي صريح يحدد ما يترتب عنه من اثار دون المساس بحقوق الغير.
34- ماذا يقصد بنسخ المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل؟
قد يرتكب شخص افعالا يعتبر هالقانون القديم جريمة ويعاقب عليها. وقبل متابعته او عند دراسة القضية امام المحكمة او حتى عند صدور الحكم الابتدائي و الطعن فيه امام محكمة الاستئناف واثناء الاجراءات المسطرية يصدر قانون الجديد يلغي النص القديم وتصبح تلك الافعال التي كانت مجرمة مباحة وهنا تصرح المحكمة بسقوط الدعوى العمومية لإلغاء القانون او نسخه.الا انه ناذرا ما نعثر على مثل هذه الحالات لان الجرائم في تصاعد مع تطور وسائلها علميا وتكنولوجيا، وهو ما يجعل المشرع يتدخل لإضافة نصوص جنائية جديدة لا إلغائها ولا بد من الاشارة الى ان القانون الملغى لا يجب ان يكون مؤقتا والا فإن الغاءه او ناسخه لا تنقضي به المتابعة عملا بالفصل السابع من القانون الجنائي.
35- ماذا يقصد بالمقرر الذي اكتسب قوة الشيء المقضي به؟
ان مصطلح المقرر في مفهوم قانون المسطرة الجنائية يقصد به كل حكم او قرار او امر صادر عن هيئة قضائية وبرجوعنا الى المادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية نجد ان الدعوى العمومية تسقط بصدور مقرر اكتسب قوه الشيء المقضي به. الا انه لا يمكن الاحتجاج بسبقية البث في الموضوع الا اذا توفر الشروط الاتية.اولا: ان يكون المقرر صادرا عن سلطة قضائية في اطار الدعوى العمومية، اما القرارات التأديبية الصادرة ضد ضباط الشرطة الصادرة عن الغرفة الجنحية مثلا بسبب اخلالهم بالقيام بوظيفتهم فلا يمكن الاحتجاج بها، وكذلك القرارات التأديبية الصادرة ضد المحامين من طرف محكمة الاستئناف في غرفة المشورة لا يمكن الدفع بها بخصوص المتابعة الجنائية.
ثانيا: ان يكون هذا المقرر لا تعقيبه فيه اي غير قابل للطعن عن طريق التعرض او الاستئناف او النقض اما لفوات الآجال المقررة للطعن او لكونه غير قابل للطعن اصلا.
ثالثا: ان يكون المقرر السابق فصلا فصلا باتا في نفس الوقائع والافعال موضوع المتابعة الثانية.
اما اذا تعلق بوقائع اخرى لا علاقة لها بالموضوع فلا يمكن الدفع بسبقية البث لإلتماس التصريح بسقوط الدعوى العمومية.
36- متى يكون الصلح سببا من اسباب سقوط الدعوى العمومية؟
بالرجوع الى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية يكون الصلح سبب من اسباب سقوط الدعوى العمومية عندما ينص القانون صراحه على ذلك.ومن الأمثلة على ذلك ما ورد عليه النص في المادة 74 من ظهير 17- 10- 1917 المتعلق بالحفاظ على الثروة الغابوية حيث سمح لإدارة المياه والغابات بالمصالحة في الجنح والمخالفات المنصوص والمعاقب عليها في هذا الظهير.
ويحق لنا ان نتساءل عن الصلح الذي يبرمه المتضرر مع الجنين فيما اذا كان يؤدي الى سقوط الدعوى العمومية ام الى ايقافها فقط.
الواقع ان الدعوى العمومية ملك للمجتمع الذي تمثله النيابة العامة اما الحق الخاص وهو الذي يمكن للمتضرر ان يتصرف فيه ويصالح بخصومه في اطار الدعوى العمومية، وهذا هو الاصل والاستثناء هو ان الصلح الذي يبرمه المتضرر مع الجاني يؤدي الى ايقاف الدعوى العمومية لا الى سقوطها.
والجنح التي يمكن ان يقع فيها الصلح هي التي يعاقب عليها بسنتين حبسا او اقل او بغرامة لا يتجاوز حدها والاقصى 5000 درهم.
و مسطرة الصلح هذه هي المشار اليها في المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية.
37- متى يكون سحب الشكاية سببا من اسباب سقوط الدعوى العمومية؟
استنادا الى الفقرة الاخيرة من المادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية تسقط الدعوى العمومية ايضا بتنازل المشتكي عن شكايته، اذا كانت الشكاية شرطا ضروريا للمتابعة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ومن الأمثلة على ذلك جرائم الخيانة الزوجية و اهمال الاسرة والنصب وخيانة الامانة بين الأقارب الى الدرجة الرابعة بإدخال الغاية، واستعمال ناقلة ذات محرك بغير علم صاحب الحق فيها، و جرائم القذف والسب المنصوص عليها في قانون الصحافة.فكل هذه الجرائم تتوقف فيها المتابعة علي شكاية المجني عليه وسحب هذه الشكاية يضع حدا للمتابعة، ويتعين بالتالي التصريح بسقوط العمومية.
38- هل يمكن للمتضرر ان يطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحق به امام المحكمة التي تبت في الدعوى العمومية؟
نعم يحق للمتضرر من الفعل الجرمي الذي اصابه ان يطالب بالتعويض امام المحكمة الجنائية عن طريق طلب يتقدم به الى هذه الاخيرة وهو ما يدخل في اطار الدعوى المدنية التابعة.39- ما هي شروط إقامة الدعوى المدنية هذه؟
ان هذه الشروط تتمثل في الصفة والمصلحة والاهلية.40- من هما طرفا الدعوى المدنية التابعة؟
طرفا الدعوى المدنية التابعة هما المدعي والمدعى عليه.لمن اراد الإطلاع على الاجزاء الأخرى
الجزء الاول
الجزء الثاني
الجزء الثالث
تعليقات
إرسال تعليق