جريمة الإغتصاب
تعريفها:
طبقا للمادة 486 من القانون الجنائي فالاغتصاب هو مواقعةالرجل للمراة بدون رضاها، فيعاقب بالسجن من خمس الى عشر سنوات.
واذا كان سن المجني عليها يقل عن 15 سنة فالعقوبة تكون من 10 الى 20 سنة واذا كان كذلك من غير الممكن تصور الانثى ان تكون الفاعل الاصلي هي الانثى في جريمة الاغتصاب فانه يمكن تصور مشاركتها (129) كتقديمها عن علم وسيلة تستعمل في الجريمة (كتقديم مادة منومة).
أركانها:
الركن المادي: ايقاع رجل لامراة وانعدام الرضا لدى المراة، و هما معا عنصران مكونان للركن المادي لجريمة الاغتصاب .
- يتحقق الوقاع اذا أولج الرجل عضوه التناسلي ان كليا او جزئيا في فرج المراة و يكفي هذا الفعل لقيام الجريمة ان كان بدون رضاها.
وفيما يخص المحاولة تطبيقا للمادة 114 فانه يعتبر الشخص محاولا الجنايه ايا كانت اذا ابتدا بالشروع فيها فعلا بأفعال لا لبس فيها تهدف مباشرة الى ارتكابها مثال "شخص يقوم بتخدير المراة بعد خداعها وذلك لاجل مواقعتها واذا بالباب يفتح عليه فجأة فيتوقف عن اتمام فعله"
- ان انعدام الرضا ركن اساسي في جريمة الاغتصاب ذلك انه اذا حدثت المواقعة برضاء المجني عليها فان الجريمه تكون زنا، خيانة زوجية، او فساد.
الركن المعنوي :الاغتصاب جريمة عمدية، فيلزم قانونا توافر القصد الجنائي لدى الفاعل اي ان يكون عالما لما سيقترفه ،او مدركا للفعل الذي يأتيه (العلم و الإرادة ).
عقابها:
-في الحالة العادية:من 5 إلى 10 سنوات.
-إذا كان سن الضحية يقل عن 15 سنة فستكون العقوبة من 10 إلى20 سنة.
- صفة الفاعل: الحالات العائدة لصفة الفاعل في الجريمة إذا كان من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو خادما بالاجرة أو كان موظفا بالاجرة.
و قد وردت هذه الحالات على سبيل الحصر فلا يجوز للقاضي القياس عليها.
- التشدد في حالة الاغتصاب المصاحب لافتضاض غشاء البكارة.
طبقا للمادة 486 من القانون الجنائي فالاغتصاب هو مواقعةالرجل للمراة بدون رضاها، فيعاقب بالسجن من خمس الى عشر سنوات.
واذا كان سن المجني عليها يقل عن 15 سنة فالعقوبة تكون من 10 الى 20 سنة واذا كان كذلك من غير الممكن تصور الانثى ان تكون الفاعل الاصلي هي الانثى في جريمة الاغتصاب فانه يمكن تصور مشاركتها (129) كتقديمها عن علم وسيلة تستعمل في الجريمة (كتقديم مادة منومة).
أركانها:
الركن المادي: ايقاع رجل لامراة وانعدام الرضا لدى المراة، و هما معا عنصران مكونان للركن المادي لجريمة الاغتصاب .
- يتحقق الوقاع اذا أولج الرجل عضوه التناسلي ان كليا او جزئيا في فرج المراة و يكفي هذا الفعل لقيام الجريمة ان كان بدون رضاها.
وفيما يخص المحاولة تطبيقا للمادة 114 فانه يعتبر الشخص محاولا الجنايه ايا كانت اذا ابتدا بالشروع فيها فعلا بأفعال لا لبس فيها تهدف مباشرة الى ارتكابها مثال "شخص يقوم بتخدير المراة بعد خداعها وذلك لاجل مواقعتها واذا بالباب يفتح عليه فجأة فيتوقف عن اتمام فعله"
- ان انعدام الرضا ركن اساسي في جريمة الاغتصاب ذلك انه اذا حدثت المواقعة برضاء المجني عليها فان الجريمه تكون زنا، خيانة زوجية، او فساد.
الركن المعنوي :الاغتصاب جريمة عمدية، فيلزم قانونا توافر القصد الجنائي لدى الفاعل اي ان يكون عالما لما سيقترفه ،او مدركا للفعل الذي يأتيه (العلم و الإرادة ).
عقابها:
-في الحالة العادية:من 5 إلى 10 سنوات.
-إذا كان سن الضحية يقل عن 15 سنة فستكون العقوبة من 10 إلى20 سنة.
- صفة الفاعل: الحالات العائدة لصفة الفاعل في الجريمة إذا كان من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو خادما بالاجرة أو كان موظفا بالاجرة.
و قد وردت هذه الحالات على سبيل الحصر فلا يجوز للقاضي القياس عليها.
- التشدد في حالة الاغتصاب المصاحب لافتضاض غشاء البكارة.
تعليقات
إرسال تعليق