تحميل pdf : حالات اللجوء إلى مسطرة الشقاق
كتب pdf ومقالات وعروض قانونية
للإطلاع على جميع حمل الملف pdf الرابط اخر الصفحة
كتب pdf : حالات اللجوء إلى مسطرة الشقاق
لا يقتصر التطليق للشقاق على الخلاف القائم بين الزوجين ، بل يمكن اللجوء إلى مسطرة الشقاق في حالات أخرى جاءت مضمنة في نصوص خاصة في نفس المدونة نظرا لفتراض وجود نزاع بسين الزوجين ، غير أنه بخلاف قاعدة التطليق بسبب الشقاق ( المواد من 94 إلسی 97 ) المفتوحة في وجه كل من الزوجين معا ، فإن الحالات الأخرى التي نظمتها مدونة الأسرة في نصوص متفرقة جاءت مفتوحة بالخصوص في وجه الزوجة وحدها... للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف pdf
يتضح أن المحكمة ملزمة بتطبيق مسطرة الشفاق تلقائيا عندما يتعلق الأمر بطلب التعدد وإصرار الزوجة على عدم الموافقة وتدخلها في هذه الحالة يكون دونما حاجة إلى إثارته من لدن الأطراف أصحاب المصلحة ، ويعتبر تدخل المحكمة في هذه الحالة وبدون طلب لافتتاح مسطرة الشقاق خروجا عن الحياد الذي تفرضه طبيعة وظيفتها والبت في حدود طلبات الأطراف ( الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ) ، فيجب على المحكمة ألا تنصب نفسها مطالبة بحقوق أحد طرفي النزاع .
حالة التعود
تقضي المادة 45 من مدونة الأسرة بأنه إذا تمسك الزوج أمام المحكمة بطلب الإذن بالتعدد ولم توافق الزوجة المراد التزوج عليها ولم تطلب التطليق ، طبقت المحكمة التي تنظر في الطلب تلقائيا مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المواد من 94 إلى 97 من مدونة الأسرة.يتضح أن المحكمة ملزمة بتطبيق مسطرة الشفاق تلقائيا عندما يتعلق الأمر بطلب التعدد وإصرار الزوجة على عدم الموافقة وتدخلها في هذه الحالة يكون دونما حاجة إلى إثارته من لدن الأطراف أصحاب المصلحة ، ويعتبر تدخل المحكمة في هذه الحالة وبدون طلب لافتتاح مسطرة الشقاق خروجا عن الحياد الذي تفرضه طبيعة وظيفتها والبت في حدود طلبات الأطراف ( الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ) ، فيجب على المحكمة ألا تنصب نفسها مطالبة بحقوق أحد طرفي النزاع .
حالة إخلال أحد الزوجين بالحقوق المتبادلة بينهما
تنص المادة 51 من مدونة الأسرة على الواجبات المتبادلة بين الزوجين وأن الإخلال بها يعتبر خرقا صريحا للقانون ، الأمر الذي يسمح للمتضرر من ذلك اللجوء إلى القضاء لإلزام المخل بالتنفيذ العيني متى كان ذلك ممكنا ، أو اللجوء إلى مسطرة الشقاق حيث يكون الطلب مؤسسا على الإخلال بالواجبات المفروضة على الزوجين ، غير أنه لا مجال للحديث عن الإخلال بحق التوارث بين الزوجين الضمن في المادة 51/6 من مدونة الأسرة نظرا لاتصال قواعد الإرث بصفة القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام ، ولذا لا يمكن تصور تطليق للشقاق بناء على إخلال أحد طرفيه بحق التوارث قيد حياتهما ، فالإرث لا يستحق إلا بالوفاة وبالتالي يجب أن يقتصر الإخلال بالواجبات المتبادلة بين الزوجين لطلب التطليق الشقاق على الواجبات المشار إليها فقط في الفقرات من 1 إلى 5 دون الفقرة السادسة من المادة 51 من مدونة الأسرة...حالة عجز الزوجة عن إثبات الضرر
تقضي الفقرة الثانية من المادة 100 من مدونة الأسرة بانه إذا لم تثبت الزوجة الضرر وأصرت على طلب التطليق ، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق . يتضح من هذه المقتضيات أن مسطرة التطليق للشقاق في هذه الحالة تستفيد منها الزوجة دون الزوج كلما عجزت عن إثبات الضرر اللاحق بها ، كما أن هذه المسطرة أصبح يلجأ إليها على سبيل الاحتياط الزوجة التي لادليل لها وهذا الأمر يتماشى مع التوجه العام الذي تبنته مدونة الأسرة بالنسبة للتطليق بسبب الشقاق ، سواء مورس بناء على طلب أو تلقائيا...
للإطلاع على جميع الحالات
حمل الملف
Pdf
تعليقات
إرسال تعليق