القائمة الرئيسية

الصفحات

تحميل pdf: المحاكم التجارية بين الإلغاء والإبقاء

 

مكتبة pdf: المحاكم التجارية بين الإلغاء والإبقاء

تحميل pdf: المحاكم التجارية بين الإلغاء والإبقاء

موقع كتب ومقالات وعروض قانونية pdf

مكتبة pdf : مميزات المحاكم التجارية

 تنفرد المحاكم التجارية بمجموعة من المميزات سواء على المستوى التنظيمي (الفقرة الأولى) أو على المستوى الإجرائي (الفقرة الثانية)

الفقرة الأولى: على المستوى التنظيمي

بالرجوع إلى المادة الثانية من القانون المحدث للمحاكم التجارية رقم 53.95

فإن هذه المحاكم تتكون من:

رئيس ونواب للرئيس وقضاة

نيابة عامة تتكون من وكيل الملك او نائب او عدة نواب

كتابة ضبط وكتابة للنيابة العامة

 وإلى جانب الرئاسة والنيابة العامة نص المشرع المغربي لأول مرة في تاريخ القانون المغربي على مؤسسة جديدة بالمحاكم التجارية هي مؤسسة قاضي التنفيذ الذي يعينه رئيس المحكمة التجارية باقتراح من الجمعية العمومية ليقوم بمتابعة إجراءات تنفيذ الاحكام

وكباقي المحاكم الأخرى، فقد أجاز المشرع تقسيمها إلى غرف بحسب طبيعة القضايا التي تعرض عليها، وخول لكل غرفة إمكانية البحث والحكم في القضايا التي ترفع إلى المحكمة

أولا: مؤسسة رئيس المحكمة التجارية 

بالإضافة إلى الاختصاصات التي قررها القانون للمحاكم التجارية على مستوى الفصل في النزاعات التجارية فإنه قد قرر لرئيسها نفس الاختصاصات المسندة لرئيس المحكمة الابتدائية بموجب قانون المسطرة المدنية على مستوى القضاء الاستعجالي، والأمر بالأداء وكذلك الأوامر المبنية على طلب مع بعض الاختلافات حسب المادة 20

القضاء الاستعجالي:

فبالرجوع إلى الفقرة الثالثة من المادة 21 من ق م ت نجدها تنص على أنه: " يمكن لرئيس المحكمة التجارية ضمن نفس النطاق. رغم وجود منازعة جدية- أن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع" و الملاحظ أن هذه الفقرة جاءت بمفهوم حديث للقضاء الاستعجالي التجاري، بحيث تخلت عن أحد قيود و شروط القضاء المستعجل المتمثل في عدم المساس بأصل الحق، ذلك أن هذا الشرط لم يعد فيدا يمنع رئيس المحكمة التجارية من البن في التدابير التحفظية و بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، و بالتالي يحق لهذا الأخير أن يتخذ تلك الإجراءات، و لو كانت هناك منازعة جدية بين الأطراف، مما يفسر أن القضاء الاستعجالي التجاري بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 21 من ق.م. ت له قواعد خاصة مخالفة لتلك القواعد المنصوص عليها في الفصل 149 من ق.م.م.

مسطرة الأمر بالأداء:

لا بد من الإشارة أن المشرع المغربي نظم مسطرة الأمر بالأداء في الباب الثالث من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية بمقتضى قانون 1.13 الصادر بالتنفيذ الظاهر رقم 1.14.41 الصادر بتاريخ جمادى الأولى عام 1435 الموافق 6 مارس 2014.

وتعتبر مسطرة الأمر بالأداء شكلا من أشكال المطالبة القضائية أمام رئيس المحكمة ذات الطبيعة الاستثنائية سريعة ومبسطة للاستفاء الديون الثابتة كتابة تبين للمشرع أنه لا حاجة للمطالبة بها عن طريق إجراءات التقاضي العادية لما فيها من تعقد وبطيء وكثرة المصاريف

الأوامر المبنية على طلب

تطبيقا للمادة 20 من ق م ت، فإن رئيس المحكمة التجارية يختص في نطاق اختصاص المحكمة التجارية التي هو فرع منها بإصدار أوامر في إطار قانون المسطرة المدنية وفي إطار نصوص خاصة تجارية.

فبالنسبة للاختصاصات المسندة إلى رئيس المحكمة التجارية بموجب الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، نجدها تتمثل في كل مقال يستهدف الحصول على أمر بإثبات حال أو توجيه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أية مادة لم يرد بشأنها نص خاص ولايضر بحقوق الأطراف، ويصدر الأمر في غيبة...

للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف 
الملف متوفر pdf رابط التحميل اخر الصفحة

مكتبة pdf محتويات الموضوع بالكامل

مكتبة pdf: المحاكم التجارية بين الإلغاء والإبقاء

مكتبة pdf: المحاكم التجارية بين الإلغاء والإبقاء

الموضوع متوفر بي دي اف 
جاهز للتحميل

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات