القائمة الرئيسية

الصفحات

 

موقع كتب الكترونية مجانية : شرح الدستور المغربي

شرح الدستور المغربي 2011 pdf

موقع كتب الكترونية مجانية : شرح الدستور المغربي 

ما هي مرتكزات الدولة الحديثة ؟ 

ج : مرتكزات الدولة الحديثة حسب تصدير الدستور ، هي المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة ، وإرساء دعائم مجتمع متضامن ، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة ، وتكافؤ الفرص ، والعدالة الاجتماعية ، ومقومات العيش الكريم ، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة

س 2 : ما هي مكانة الدين الإسلامي ؟

ج : مكانة الدين الإسلامي تتجلى في أنه هو دين الدولة ، والملك هو حامي حمى ا الملة والدين ، كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوا هذا الدين مكانة الصدارة فيها ، ويعد الدين الإسلامي السمح من الثوابت التي تستند الأمة عليها في حياتها الجامعة ، وتلتزم المملكة المغربية بتعميق أواصر الانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية ، والمجلس العلمي الأعلى يستند إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف ومقاصده السمحة في إصداره للفتاوي المعتمدة رسميا ، ولاب يسمح الدستور للأحزاب السياسية أن يكون هدفها المساس بالدين الإسلامي ، ويمكن متابعة عضو من أعضاء البرلمان إذا أدلى برأي يجادل في الدين الإسلامي ولو أثناء مزاولته لمهامه ، ولذا فإن مراجعة الدستور لا يمكن أن تتناول الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي

س 3 : ما هي القيم التي يؤكد الدستور على تشبث المغاربة بها ؟

ج : إن القيم التي يتشبث بها الشعب المغربي هي و الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار ، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء

س 4 : ما هي نظرة المغرب إلى حريات وحقوق الانسان :

ج : يؤكد المغرب على التزام ما تقتضيه مواثيق المنظمات الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات ، ويؤكد كذلك تشبثه بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا ، ولهذا فالمغرب يلتزم بحماية منظومتي حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما ، والإسهام في تطويرهما ؛ مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق ، وعدم قابليتها للجزيء. ومن أجل ذلك غنون الباب الثاني من الدستور بالحريات والحقوق الأساسية ، كما أن الملك من صلاحياته أنه يسهر على صيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات ، وحتى القاضي من صلاحياته الدستورية أنه يتولى حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم ، وعندما تعلن حالة الاستثناء ؛ فإن الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها دستوريا تبقى مضمونة ، وأثناء مراجعة الدستور. لا يمكن أن تشمل المراجعة المكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور 

س 5 : ما هي القيمة القانونية للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب ؟

ج : تسمو الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب فور نشرها على التشريعات الوطنية ، وذلك في نطاق أحكام الدستور ، و قوانین المملكة ، وهويتها الوطنية الراسخة ، ويلتزم المغرب بملاءمة تشريعاته مع ما تتطلبه المصادقة على هذه الاتفاقيات

س 6 : ما هي القيمة القانونية لتصدير الدستور ؟

ج : يعد تصدير الدستور جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور ، أي أنه لا فرق بينه وبين سائر الفصول التي يبلغ عددها 180 فصل 5

س 7 : ما هي طبيعة نظام الحكم بالمغرب وعلى ماذا يقوم نظامه الدستوري

ج : نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ، ديمقراطية برلمانية واجتماعية ، كما أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس فصل السلط ، وتوازنها وتعاونها ، والديمقراطية المواطنة والتشاركية ، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة ، وربط المسؤولية بالمحاسبة

س 8 : ما هي الثوابت التي تستند عليها الأمة في حياتها العامة ؟

ج : هذه الثوابت تتمثل في الدين الإسلامي السمح ، والوحدة الوطنية متعددة الروافد ، والملكية الدستورية ، والاختيار الديمقراطي

س 9 : بماذا يتميز التنظيم الترابي للمملكة ؟

ج : يتميز هذا التنظيم بأنه تنظيم لا مركزي ، يقوم على الجهوية المتقدمة

س 10 : لمن السيادة ؟ وكيف تمارس ؟

ج : السيادة للأمة ، وتمارس بطريقتين ، مباشرة وغير مباشرة ، أما الأولى فبواسطة الاستفتاء ، وأما الثانية فعن طريق ممثلي الأمة

س 11 : ما هي اللغات الرسمية للمملكة ؟

ج : اللغات الرسمية للمملكة . اللغة العربية والأمازيغية 10 .

س 12 : ما هو موقف المملكة من اللغات الأجنبية ؟

ج : تسهر المملكة على تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم ، باعتبارها وسائل التواصل ، والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة ، والانفتاح على مختلف الثقافات ، وعلى حضارة العصر

س 13 : ماذا عن الحسانية وباقي اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب ؟

ج : تعمل الدولة على صيانة الحسانية ، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة ، وعلى حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب

س 14 : ما هي وظيفة المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية ؟

ج : نص الدستور على إحداث المجلس أعلاه ، وجعل وظيفته على الخصوص ، حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية ، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا

س 15 : ما هي القيمة التي أعطاها الدستور للقانون ؟

ج : جعل الدستور القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة ، ونص بوضوح على مبدأ المساواة أمامه ، حيث أن الجميع ، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين ، بما فيهم السلطات العمومية ، متساوون أمامه ، وملزمون بالامتثال له ؛ وبهذا يؤكد الدستور على مبدأ سيادة القانون ووجوب الخضوع له من قبل الجميع

س 16 : ما هي المبادئ التي تخضع لها القواعد القانونية ؟ 

ج : تخضع القواعد القانونية لمبادئ وهي : مبدأ دستورية القوانين ؛ أي أن تكون القوانين لا تخالف الدستور الذي يسمو عليها وفقا لمبدأ تراتبية القوانين ، فالدستور يسمو على القانون التنظيمي والقانون التنظيمي الذي يكمل الدستور يسمو على القانون العادي وهلما جرا ، وبما أن القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة فإنه يجب أن ينشر في الجريدة الرسمية ليطلع عليه العموم ، وهذا هو مبدأ وجوب نشر القوانين ، وحسب الفصل السادس من الدستور تعد المبادئ التي ذكرناها أعلاه مبادئ ملزمة

س 17 : ما هو دور الأحزاب السياسية ؟

ج : دور الأحزاب السياسية يتمثل في أنها تعمل على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي ، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية ، وفي تدبير الشأن العام ، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين ، والمشاركة في ممارسة السلطة على أساس التعددية والتناوب ، بالوسائل الديمقراطية ، وفي نطاق المؤسسات الدستورية

س 18 : ما الذي يمنعه الدستور على الأحزاب السياسية ؟

ج : يمنع الدستور على الأحزاب السياسية أن تؤسس على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي ، وبصفة عامة ، على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الانسان ، كما لا يجوز للأحزاب السياسية أن يكون هدفها المساس بالدين الإسلامي ، أو بالنظام الملكي ، أو المبادئ الدستورية ، أو الأسس الديمقراطية ، أو الوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة

س 19 : ما هو أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي ؟

ج : إن أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي هو الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة

س 20 : ما هي تجليات الديمقراطية التشاركية حسب دستور المملكة ؟

ج : أولا لابد من تقديم تعريف مبسط للديمقراطية التشاركية ؛ فهي تعني إشراك جمعيات المجتمع المدني والمواطنين ومختلف الفاعلين الاجتماعيين في تدبير الشأن العام وصنع القرار ، فالدستور في تصديره ؛ ينص على أن المشاركة تعد من مرتكزات الدولة الحديثة ، كما أن الفصل الأول من الدستور أكد على أن النظام الدستوري يقوم على مجموعة من الأسس منها الديمقراطية المواطنة والتشاركية.

 وأما تجليات الديمقراطية التشاركية ؛ فتتمثل في مساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام ، والمنظمات غير الحكومية ، في إطار الديمقراطية التشاركية ، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية ، وكذا في تفعيلها وتقييمها ، وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة طبق شروط وكيفيات يحددها القانون.

ونص الدستور على أن السلطات العمومية من مهامها العمل على إحداث هيئات للتشاور، الهدف منها إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين ، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها ، وللمواطنات والمواطنين، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي ، الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع، وكذا في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية ، والملتمس في مجال التشريع هو كل مبادرة يتقدم بها مواطنات ومواطنون بهدف المساهمة في المبادرة التشريعية.

أما العريضة فهي حسب القوانين التنظيمية المنظمة للجماعات الترابية ؛ كل محرر يطالب بموجبه المواطنات والمواطنون والجمعيات المجلس ( جهوي أو إقليمي أو جماعي ) بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله ، وحسب القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية ؛ فإن العريضة محرر يتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات.

يوجهه مواطنات ومواطنون مقيمون بالمغرب أو خارجه إلى السلطات العمومية المعنية ، قصد اتخاذ ما تراه مناسبا في شانه من إجراءات ، في إطار احترام أحكام الدستور والقانون ، وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم هذه العرائض 

س 21 : ما هي حقوق المغاربة المقيمين بالخارج ؟

ج : يتمتع المغاربة المقيمون بالخارج بحقوق المواطنة الكاملة ، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات . كما تعمل السلطات العمومية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة لهم ، في المؤسسات الاستشارية ، وهيئات الحكامة الجيدة ، التي يحدثها الدستور أو القانون ، والدولة تعمل على حماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة ، في إطار احترام القانون الدولي والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال ، وتحرص الدولة على الحفاظ على الوشائج الإنسانية معهم ، ولا سيما الثقافية منها ، وتعمل على تنميتها وصيانة هويتهم الوطنية

س 22 : ما هو المقتضى الدستوري الذي يجسد أكثر مبدأ المساواة بين الجنسين ؟

ج : يعد الفصل 19 من الدستور الإطار المرجعي الأساس ، والمجسد لبدأ المساواة بين الجنسين في التمتع بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ، الواردة في الباب الثاني من الدستور ، وفي مقتضياته الأخرى ، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية ، كما صادق عليها المغرب ، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها
س 23 : ما هي الضمانات الدستورية لتحقيق مبدأ المناصفة بين الجنسين ؟
ج : إن أهم ضمانة دستورية لتحقيق مبدأ المناصفة بين الجنسين ، هو تأكيد الدستور صراحة في الفصل 19 ( الفقرة الثانية على أن من توجهات الدولة السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء . ومن الضمانات الأخرى التنصيص على إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز

س 24 : كم مرة تم التنصيص في الدستور على مبدأي قرينة البراءة والمحاكمة العادلة ؟

ج : تم التنصيص على مبدأي قرينة البراءة والحق في المحاكمة العادلة مرتين في الدستور ؛ وذلك في الفصول 23 و 119 و 120 ، فالفصل 23 في فقرته الرابعة ينص على أن " قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان ، أما الفصل 119 فجاء فيه أنه " يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا ، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي بها " ، ليأتي الفصل 120 بعده مؤكدا على أن " لكل شخص الحق في محاكمة عادلة ، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول " .
س 25 : ما هي الجهات الملزمة دستوريا بتمكين المواطنات والمواطنين من الحق في الحصول على المعلومات ؟
ج : هذه الجهات هي الإدارة العمومية ، والمؤسسات المنتخبة ، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام ، وذلك بموجب الفصل 27 من الدستور ( الفقرة الأولى )

س 26 : ما هي القيود الواردة على الحق في المعلومة ؟

ج : تستثنى من الحق في الحصول على المعلومات ، كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي ، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور ، وحماية مصادر المعلومات ، والمجالات التي يحددها القانون بدقة
ومن المجالات التي تعتبر قيدا على الحق في المعلومة والتي حددها القانون رقم 31-13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر بما يلي :
1- العلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية
2- السياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة
3 - حقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة
4 - حقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين ، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها ، المشمولة بالقانون رقم 37-10 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية . وتستثنى أيضا من الحق في الحصول على المعلومات ، تلك المشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص التشريعية الخاصة الجاري بها العمل وتلك التي من شأن الكشف عنها الاخلال بما يلي :
1 - سرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة
2 - سرية الأبحاث والتحريات الإدارية ، ما لم تأذن بذلك السلطات الإدارية المختصة
3 سير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها ، ما لم تأذن بذلك السلطات القضائية المختصة
4- مبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة وكذا المبادرة الخاصة

س 27 : ما هي حقوق الأجانب المقيمين بالمغرب ؟

ج : يتمتع هؤلاء الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنات والمواطنين المغاربة ، وفق القانون
ويمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية ، بمقتضى القانون أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل

س 28 : ماذا يشترط المشرع الدستوري في الأسرة حتى يعترف بها كخلية أساسية للمجتمع ؟

ج : حسب الفصل 32 من الدستور ( الفقرة الأولى ) ؛ فإن الأسرة لكي يعترف بأنها الخلية الأساسية للمجتمع ؛ يجب أن تكون قائمة على علاقة الزواج الشرعي

س 29 : ما هو دور الدولة في حماية حقوق الأسرة والطفل ؟

ج : تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة ، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها . كم أن الدولة تسعى لتوفير الحماية القانونية ، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال ، بكيفية متساوية ، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية ويضمن الدستور للطفل الحق في التعليم الأساسي ، وهذا الحق واجب على الأسرة والدولة . ومن أجل مصلحة الأسرة والطفل نص الدستور على إحداث مجلس استشاري للأسرة والطفولة 24 ؛ ومن مهام هذا المجلس حسب ما نص عليه القانون المحدث له رقم 78-14 ؛ رصد وتتبع وضعية الأسرة والطفولة في المجالات الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية ، وتتبع مدى ملاءمة التشريعات والبرامج الوطنية التي تهم الأسرة والطفولة لالتزامات المغرب الدولية كما صادق عليها ؛ وتقديم اقتراحات إلى الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان ، بهدف النهوض بوضعية الأسرة والطفولة

س 30 : كيف ينظر المشرع الدستوري إلى حق الملكية ؟

ج : ينص الدستور في الفصل 35 على أن القانون يضمن حق الملكية . لكن يمكن الحد من نطاق هذا الحق وممارسته بموجب القانون ، إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ، ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون

س 31 : كيف تعامل المشرع الدستوري مع ظاهرة الفساد المالي ؟

ج : لقد نص الدستور في الفصل 36 منه ؛ على أن القانون يعاقب على كل المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح ، و على استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه ، وكل مخالفة ذات طابع مالي

س 32 : ما دور السلطات العمومية في تخليق الإدارات والهيئات العمومية ؟

ج : إن دور السلطات العمومية في تخليق الإدارات والهيئات العمومية ؛ يتجلى في الوقاية طبقا للقانون ، من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط هذه الإدارات والهيئات ، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها ، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها ، والزجر عن هذه الانحرافات . كما يعاقب القانون على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز ، ووضعيات الاحتكار والهيمنة ، وباقي الممارسات المخالفة المبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية

س 33 : ما الذي يمكنك قوله عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ؟

ج : تعد هذه الهيئة من الهيئات الدستورية ، وقد كانت قبل دستور 2011 يطلق عليها اسم " الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ، ومن اختصاصاتها حسب القانون المحدث لها رقم 12-113 ؛ تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات المتعلقة بحالات الفساد ودراستها ، والتأكد من حقيقة الأفعال والوقائع التي تتضمنها وفق المسطرة المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون ، وإحالتها عند الاقتضاء ، إلى الجهات المختصة ، كما تقوم بإعداد برامج للوقاية من جرائم الفساد والاسهام في تخليق الحياة العامة والسهر على تنفيذها بتنسيق مع جميع السلطات والهيئات المعنية ، وتعزيزا الديمقراطية التشاركية فإن الهيئة الوطنية تبدي رأيها بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان في مشاريع ومقترحات القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية ذات الصلة بمجال الوقاية من الفساد ومكافحته ، كل فيما يخصه

س 34 : ما هو واجب المواطنات والمواطنين تجاه الدستور والقانون ؟

ج : على جميع المواطنات والمواطنين احترام الدستور والتقيد بالقانون

س 35 : كيف تمارس الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور ؟

ج : تمارس هذه الحقوق بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة، التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات

س 36 : ما هو واجب المواطنات والمواطنين تجاه الوطن ؟

ج : واجبهم يتمثل في المساهمة في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي أو تهديد، كما ملون كل ی قدر استطاعته، التكاليف العمومية ، التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور، ويتحملون كذلك وبصفة تضامنية ، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد ، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد.

موقع كتب الكترونية مجانية : مواضيع ذات صلة

  • تلخيص قانون المسطرة المدنية وفق اخر تعديل هنا
  • الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية اخر طبعة هنا
  • تلخيص كتاب شرح قانون المسطرة الجنائية مع المستجدات هنا
  • كتاب شرح وتحليل الدستور pdf كاملا هنا 
للاطلاع على الجزء الثاني من شرح الدستور (جاري المعاينة)
الموضوع متوفر بي د اف جاهز للتحميل 
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات