تحميل pdf : إختصاص رئيس المحكمة
كتب pdf ومقالات وعروض قانونية
الموضوع متوفر pdf للتحميل الرابط اخر الصفحة
إختصاص رئيس المحكمة التجارية:
يهدف القانون بصفة عامة إلى حماية حقوق المتقاضين مدعين كانوا أو مدعى عليهم ، غير أن هذه الحماية لا تتحقق في بعض الحالات على الوجه المطلوب بسبب طول الإجراءات وبطنها . فإذا كان يلاحظ على مستوى العمل القضائي أن البطء الملازم للعدالة يكون أحيانا ضروریا التجنب مضار السرعة فإن من شأن ذلك أن يؤدي إلى تفويت الحقوق على أصحابها وإلحاق أضرار بمصالحهم في حالات أخرى تقتضي طبيعتها وآثارها حماية سريعة وعاجلة.
ويستشف من المادة أعلاه ، أن رئيس المحكمة التجارية يمارس نفس الاختصاصات الموكولة لرئيس المحكمة الابتدائية وذلك بموجب القانون المسطرة المدنية ، وبما أن الأمر يتعلق بمؤسسة رئيس المحكمة التجارية فإنه لابد من الحديث عن المسطرة المطبقة أمامه سواء بصفته قاضيا للمستعجلات أو في مسطرة الأمر بالأداء ، أو في إطار الفصل 148 من ق.م.م عندما ينظر في الأوامر البنية على طلب .
المطلب الأول : الأوامر المبنية على الطلب ومسطرة الأمر بالأداء
الفقرة الأولى : اختصاص رئيس المحكمة التجارية بإصدار الأوامر المبنية على طلب
الفقرة الثانية : مسطرة الأمر بالأداء
المطلب الثاني : شروط اختصاص القضاء الاستعجالي التجاري العام
الفقرة الأولى : شرط الاستعجال
الفقرة الثانية : عدم المساس بالمنازعة الجدية
المبحث الثاني : اختصاصات رئيس المحكمة التجارية في نصوص خاصة
المطلب الأول : اختصاص قاضى المستعجلات بالمحكمة التجارية في قانون الشركات
الفقرة الأولى : دور قاضي المستعجلات خلال مرحلة تأسيس الشركة
الفقرة الثانية : دور قاضي المستعجلات خلال مرحلة تسيير الشركة
المطلب الثاني : اختصاص رئيس المحكمة التجارية في القانون 49.16
الفقرة الأولى : إفراغ المحلات الآيلة للسقوط و الإذن بممارسة أنشطة مكملة
الفقرة الثانية : استرجاع حيازة المحلات المهجورة أو المغلقة ومعاينة الشرط الفاسخ
- تعريف بالموضوع
اختصاصات رئيس المحكمة التجارية في إطار قانون المسطرة المدنية
تنص المادة 20 من القانون المحدث للمحاكم التجارية على أنه : " يمارس رئيس المحكمة التجارية الاختصاصات المسندة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بموجب قانون المسطرة المدنية وكذا الاختصاصات المخولة له في المادة التجارية "ويستشف من المادة أعلاه ، أن رئيس المحكمة التجارية يمارس نفس الاختصاصات الموكولة لرئيس المحكمة الابتدائية وذلك بموجب القانون المسطرة المدنية ، وبما أن الأمر يتعلق بمؤسسة رئيس المحكمة التجارية فإنه لابد من الحديث عن المسطرة المطبقة أمامه سواء بصفته قاضيا للمستعجلات أو في مسطرة الأمر بالأداء ، أو في إطار الفصل 148 من ق.م.م عندما ينظر في الأوامر البنية على طلب .
- محتويات الموضوع بالكامل داخل ملف pdf
المطلب الأول : الأوامر المبنية على الطلب ومسطرة الأمر بالأداء
الفقرة الأولى : اختصاص رئيس المحكمة التجارية بإصدار الأوامر المبنية على طلب
الفقرة الثانية : مسطرة الأمر بالأداء
المطلب الثاني : شروط اختصاص القضاء الاستعجالي التجاري العام
الفقرة الأولى : شرط الاستعجال
الفقرة الثانية : عدم المساس بالمنازعة الجدية
المبحث الثاني : اختصاصات رئيس المحكمة التجارية في نصوص خاصة
المطلب الأول : اختصاص قاضى المستعجلات بالمحكمة التجارية في قانون الشركات
الفقرة الأولى : دور قاضي المستعجلات خلال مرحلة تأسيس الشركة
الفقرة الثانية : دور قاضي المستعجلات خلال مرحلة تسيير الشركة
المطلب الثاني : اختصاص رئيس المحكمة التجارية في القانون 49.16
الفقرة الأولى : إفراغ المحلات الآيلة للسقوط و الإذن بممارسة أنشطة مكملة
الفقرة الثانية : استرجاع حيازة المحلات المهجورة أو المغلقة ومعاينة الشرط الفاسخ
موضوع : إختصاص رئيس المحكمة
متوفر pdf
جاهز للتحميل
تعليقات
إرسال تعليق