القائمة الرئيسية

الصفحات

قانون المسطرة الجنائية

قانون المسطرة الجنائية

شرح قانون المسطرة الجنائية المغربي

ماذا يقصد بالبحث التمهيدي؟

عندما تقع جريمة من الجرائم فلا بد من معاينتها والتثبت من وقوعها وجمع الأدلة عنها، والإستماع الى المشبوه فيهم والمصرحين، وانجاز الخبرات عن طريق المعمل الجنائي والشرطة العلمية، وإحالة الجثث موضوع الجرائم على المستشفى المختص لإخضاعها للتشريح لتحديد أسباب الوفاة، وتفتيش المنازل التي يمكن أن تحوي آثار الجرائم طبقا ل لقانون، وكل هذه الأمور وغيرها تدخل في إطار البحث التمهيدي الذي تقوم به الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة.

من يمارس مهام الشرطة القضائية؟

يمارس مهام الشرطة القضائية القضاة والضباط والأعوان ووكيل الملك هو الذي يسير أعمال الشرطة القضائية في دائرة نفوذه. وكل شخص يساهم في إجراءات البحث التمهيدي ملزم بالحفاظ على السر المهني تحت طائلة العقاب الجنائي. 

تحت سلطة ومراقبة من توضع الشرطة القضائية؟ 

ج: توضع الشرطة القضائية تحت سلطة الوكيل العام للملك في دائرة نفوذ كل محكمة استئناف، وتوضع تحت مراقبة الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف وتقوم بتنفيذ أوامر وإنابات قضاة التحقيق، وقضاة القضاء الواقف. 

من هم الضباط السامون للشرطة القضائية ؟ 

ج: الضباط السامون للشرطة القضائية هم
الوكيل العام للملك ونوابه
وكيل الملك ونوابه
قاضي التحقيق.

من هم باقي رجال الشرطة القضائية؟

ج: باقي رجال الشرطة القضائية هم
ضباط الشرطة القضائية
ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث
أعوان الشرطة القضائية
الموظفون والأعوان الذين ينيط بهم القانون بعض مهام الشرطة
القضائية

من يحمل صفة ضابط الشرطة القضائية؟

استنادا إلى المادة 20 من ق.م. ج. يحمل صفة ضابط الشرطة القضائية:
- المدير العام للأمن الوطني، وولاة الأمن، والمراقبون العامون لشرطة عمداء الشرطة وضباطها 
- ضباط الدرك الملكي وذوو الرتب فيه وكذا الدركيون الذين يتولون قيادة فرقة أو مركز للدرك الملكي طيلة مدة هذه القيادة
- الباشوات والقواد.
يمكن تخويل صفة ضابط الشرطة القضائية 
- لمفتشي الشرطة التابعين للأمن الوطني، ممن قضوا على الأقل ثلاث سنوات بهذه الصفة بقرار مشترك صادر من وزير العدل و وزير الداخلية 
- للدركيين الذين قضوا على الأقل ثلاث سنوات من الخدمة بالدرك الملكي وعينوا إسميا بقرار مشترك من وزير العدل والسلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني.

من هم أعوان الشرطة القضائية؟ 

استنادا الى المادة 25 من ق.م.ج، فإن أعوان الشرطة القضائية هم 
أولا: موظفي المصالح العاملة للشرطة
ثانيا: الدركيون الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية ثالثا: خلفاء الباشوات وخلفاء القواد

ما هي مهام أعوان الشرطة القضائية؟ 

عملا بمقتضيات المادة 26 من ق.م.ج. فإنه تناط بأعوان الشرطة القضائية المهام التالية :
أولا: مساعدة ضباط الشرطة القضائية في مباشرة مهامهم 
ثانيا: إخبار رؤسائهم المباشرين بجميع الجرائم التي تبلغ الى علمهم
ثالثا: جمع كل المعلومات المؤدية إلى العثور على مرتكبيها، وفقا لأوامر رؤسائهم ونظام الهيئة التي ينتمون إليها

هل يمكن للوالي أو العامل أن يقوم شخصيا بأعمال البحث التمهيدي أو يأمر كتابة ضباط الشرطة القضائية بالقيام بذلك؟ 

ج: نعم يمكنه القيام بذلك شريطة التقيد بالإجراءات الآتية 
أولا: أن يتعلق الأمر بارتكاب جرائم تمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي
ثانيا: ان تكون هناك حالة الاستعجال
ثالثا: أن لا يكون قد أخبر بإحالة القضية الى السلطة القضائية 
رابعا: اخبار ممثل النيابة العامة لدى المحكمة المختصة فورا في حالة استعماله لهذا الحق 
خامسا: عليه أن يتخلى عن القضية لفائدة ممثل النيابة العامة المختصة ويوجه إليه جميع الوثائق، ويقدم إليه الأشخاص الملقى عليهم القبض خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية للشروع في العمليات. 

ما الفرق بين الضبط الإداري والضبط القضائي؟ أو البوليس الإداري والبوليس القضائي؟ أو الشرطة الإدارية والشرطة القضائية؟ 

ان عمل الضبط الإداري أو البوليس الإداري، أو الشرطة الإدارية في مجال الجريمة هو عمل وقائي الهدف منه تفادي وقوع الجريمة، التحق ق من هوية الأشخاص وطنيين وأجانب والتجول في الحروب والأزقة والشوارع الأهلة بالسكان ودخول الحانات والفنادق، وحضور الحفلات العمومية، ودخول الأسواق والمعارض.
والضبط الإداري تمارسه الحكومة وعلى رأسها الوزير الأول، كما يمارسه وزير الداخلية، ورؤساء الجماعات الحضرية والقروية والولاة والعمال، والباشوات والقواد أما عمل الضبط القضائي أو البوليس القضائي أو الشرطة القضائية فهو عمل قضائي أي أن التدخل هنا يكون بعد وقوع الجريمة من خلال القيام بأعمال البحث التمهيدي من حيث التثبت من وقوعها وجمع الأدلة عنها، والاستماع الى المصرحين انجاز المعاينات والخبرات تحت إشراف الضباط السامون للشرطة القضائية.
وقد تقوم الشرطة القضائية بعمل الشرطة الإدارية في نفس الوقت. وهكذا عندما يكون ضابط الشرطة ينظم حركة السير والجولان فإنه يقوم بعمل إداري، وعندما يحرر محضر مخالفة لسائق لم يحترم علامة قف أو لسرعته المفرطة أو لعدم ملاءمة السرعة لظروف الزمان أو المكان أو للتجاوز المعيب أو السياقة في وضعية غير ملائمة فهو يقوم بعمل قضائي 

هل هناك ضباط الشرطة القضائية يتكلفون بالأحداث؟ 

نعم استنادا إلى المادة 19 من ق.م. ج. هناك ضباط الشرطة القضائية يتكلفون الجرائم الأحداث، وإذا علمنا أن المشرع المغربي قد رفع سن الرشد الجنائي الى 18 سنة ومع وجود قضاء الأحداث لدى المحاكم الابتدائية ولدى محاكم الاستئناف فإنه كان لابد من إحداث ضباط الشرطة القضائية يهتمون بالأحداث ولابد أن يكونوا مؤهلين لهذا الغرض ومعاملتهم معاملة خاصة تهدف إلى تقويم تصرفاتهم وإعادتهم أعضاء صالحين في المجتمع، ولن يتأتى ذلك الا إذا كان هناك تعاون بين قضاة الأحداث وقضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية الخاصة بالأحداث. 

ما هي صلاحيات الضابطة القضائية في إطار البحث التمهيدي؟

لمعرفة صلاحيات الضابطة القضائية في إطار البحث التمهيدي يجب التمييز بين الحالات العادية وحالات التلبس. 
اما في الحالات العادية فمن مهامها :
1 ) تلقي الشكايات والوشايات
والأمر سيان فيما إذا قدمت هذه الشكايات أو الوشايات كتابة أو شفويا أو عبر الهاتف أو الشبكة المعلوماتية ومن شخص معلوم أو مجهول، فقط يتعين التحري فيما يتعلق بما هو كيدي حفاظا على كرامة المواطنين و على حقوقهم
2 ) استدعاء المشتكي بهم أو المشبوه فيهم للإستماع إليهم مع الاحترام التام لحقوقهم المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية عند البحث معهم تمهيديا
3 ) استدعاء المصرحين والاستماع إليهم
وبالنسبة لهذا الإجراء فإن من تستمع إليهم الضابطة القضانية في إطار جمع الأدلة وثبوت الجريمة من عدم ثبوتها يسمون مصرحين لا شهودا، لأن المصرحين لا يؤدون اليمين القانونية أمامها بينما يحلفون أما المحكمة بصيغة "أقسم بال له العظيم أن أشهد بدون حقد ولا خوف و أن أقول الحق، ولا شيء غير الحق، وبالتالي فهم شهود وليسوا مصرحين وشهادة الشهود تقدم على تصريحات المصرحين
4 ) القيام بكل إجراء من شأنه أن يفيد العدالة، مثل الانتقال الى مكان ارتكاب الجريمة، والاستعانة بالكلاب البوليسية المدربة لاكتشاف المخدرات والمتفجرات مثلا، والتنصت على الهاتف طبقا للقانون.
أما في حالات التلبس فالأمر يقتضي منا الإشارة إلى هذه المنصوص عليها في المادة 56 من ق.م.ج.
1 ) إذا تعلق الأمر بحالة التلبس بجناية أو جنحة يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يخبر ممثل النيابة العامة المختص فورا وان ينتقل حالا إلى عين المكان الإجراء المعاينات المفيدة 
2 ) الحفاظ على الأدلة القابلة للاندثار ، وحجز الأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو التي كانت معدة للاستعمال 3 ) عرض الأشياء المحجوزة على المشبوه فيهم قصد التعرف عليها 
4 ) العمل على منع كل شخص غير مؤهل قانونا لتغيير حالة مكان ارتكاب الجريمة ، وبصفة استثنائية يسمح بهذا التغيير في حالة الضرورة للحفاظ على السلامة أو الصحة العمومية أو تقديم الإسعافات الضحايا
5 ) العمل على حجز الأوراق أو الوثائق التي قد تكون لها علاقة بالجريمة من الأشخاص الذين يظن انهم شاركوا في الجريمة أو من الذين يحوزونها ، وللضابطة القضائية الحق في الانتقال الى منازل هؤلاء لتفتيشها طبقا للقانون
6 ) الحفاظ على السر المهني اذا تعين اجراء التفتيش في الاماكن المعدة للاستعمال المهني يشغلها شخص يلزمه القانون بكتمان السر المهني
7 ) إحصاء الأشياء المحجوزة فورا ولفها أو وضعها في غلاف أو وعاء کیس والختم عليها من طرف ضابط الشرطة القضائية ، وذلك بحضور الأشخاص الذين حضروا التفتيش
8 ) تحرير محضر بهذه العمليات طبقا للقانون

67 : ماذا يقصد بحالة التلبس مع إعطاء أمثلة لها ؟ 

ان المشرع المغربي لم يعرف حالة التلبس بتدقيق وقد احسن صنعا لأن التعاريف مسالة فقهية ومع ذلك يمكن القول بأن الجريمة المتلبس بها هي التي تشاهد أثناء وقوعها أو تعاين وقائعها أثناء تنفيذها أو ضبط فاعلها و هو حامل اداة ارتكابها كسكين أو إذا كان صاحبها على اثر ارتكابها ما زال مطاردا بصياح الجمهور او إذا وجدت عليه آثار يستدل منها على أنه شارك في ارتكاب الجريمة. 
ومن الأمثلة على حالات التلبس :
- محضر المعاينة الذي تنجزه الضابطة القضائية في حق شخص يكون في حالة سكر ، تعاين عليه هذه الحالة المتجلية في رائحة الخمر المنبعثة من فمه ، وتلعثمه في كلامه وتبختره في مشيته ، واختلاط کلامه المنظوم والبوح بسره المكتوم ، ومعلوم أن مرسوم 14- 11- 67 يعاقب على السكر البين لا على الشراب في حد ذاته 
- حضور ضابط الشرطة القضائية الى مسرح الجريمة ومعاينة الجاني مازال مطاردا بصياح الجمهور وهو خارج من عمارة وبيده سرواله الشيء الذي يجعله متورطا في جريمة أخلاقية ، أو يحمل جهاز تلفاز أو حافظة نقود وهو ما يعني ضبطه متلبسا بجريمة السرقة 
- حالة ما إذا ضبط الجاني وهو يحمل أداة الجريمة كسكين أو حجر أو عصاء أو عالقة به آثار دم الضحية ، أو إذا وقع شجار بين جارتين و عضت إحداهما الأخرى في اذنها و علق في فمها شعر المجني عليها . 
وتجدر الإشارة إلى أن الاطلاع على سيناريو الجريمة أثناء ارتكابها لا يثير أي إشكال ، إنما الإشكال مطروح إذا تم الإطلاع من طرف ضابط الشرطة القضائية عقب الفراغ من التنفيذ حيث يحق لنا أن نتساءل عن المدة الزمنية التي تحقق فيها حالة التلبس. 
وإذا علمنا أن المشرع من خلال ق.م.ج لم يحدد هذه المدة عرفنا أنه فعل ذالك عن قصد لأنه ترك الأمر للقضاة لتحديد هذه الفترة التي تختلف من جريمة إلى أخرى. 
وقد ترتب جريمة بداخل منزل تكيف جناية أو جنحة فيلتمس صاحبه من النيابة العامة أو من ضابط الشرطة القضائية معاينتها ، وهنا أيضا نكون أمام حالة تلبسية ملحقة بالحالات الأخرى المشار إليها أعلاه.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات