القائمة الرئيسية

الصفحات

 

المكتبة الالكترونية pdf اشكالية استقلال النيابة العامة

موقع كتب: إشكالية استقلال النيابة العامة

المكتبة الالكترونية pdf : كتب ومقالات وعروض قانونية

إشكالية استقلال النيابة العامة

الوضعية القانونية للنيابة العامة قبل صدور القانون رقم 33.17

يمكن القول بداية إن النيابة العامة قضاء من نوع خاص أوكل إليه المشرع السهر على التطبيق السليم للقانون ترسيخا للعدالة وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد علاوة على دورها التقليدي في محاربة الجريمة ومن خصائصها إلى جانب وحدة أعضائها خضوعها لمبدأ التسلسل الرئاسي فهي توصف بأنها قضاء التعليمات وتتميز الوضعية القانونية للنيابة العامة بازدواجية صفاتها فهي من جهة مرتبطة بالسلطة التنفيذية ومن جهة أخرى تعتبر جزءا لا يتجزأ من الهيئة القضائية. ولهذه الازدواجية أثرها على النظام القانوني للنيابة العامة...

  • ولهذا سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين
  • المطلب الأول: ارتباط النيابة العامة بالسلطة التنفيذية
  • المطلب الثاني: الضمانات القانونية المتاحة لقضاة للنيابة العامة

المطلب الأول: ارتباط النيابة العامة بالسلطة التنفيذية

إن معرفة السلطة التي ستتبع لها النيابة العامة أثارت نقاشا مستفيضا وخلافا كبيرا بين الفقهاء والباحثين فهناك من يرى أنها جزء من السلطة القضائية وهناك من يرى أنها جزء قضاء من نوع مختلط وهناك من يغلب الصفة الإدارية للنيابة العامة على صفتها القضائية ودليله في ذلك إن النيابة العامة تخضع للتسلسل الرئاسي تحت إشراف وزير العدل خلافا لقضاء الحكم

  • ولهذا سنقسم هذا المطلب إلى فقرتين

الفقرة الأولى: خضوع النيابة العامة للتسلسل الرئاسي.

الفقرة الثانية: الاستثناءات الواردة على خضوع النيابة العامة للسلطة الرئاسية

الفقرة الأولى: خضوع النيابة العامة للتسلسل الرئاسي

إن مبدأ خضوع النيابة العامة للسلطة الرئاسية يعني أن على عضو النيابة الامتثال للأوامر والتعليمات التي يوجهها اليه رؤساؤه المباشرون ويوجد على رأس هذا التسلسل الرئاسي وزير العدل، فهذا الأخير هو الرئيس الأول والمباشر لأعضاء النيابة العامة، رغم أنه لا ينتمي الى سلك القضاء، وهو جزء من السلطة التنفيذية باعتباره عضو في الحكومة. وفي هذا الإطار ينص الفصل 56 من قانون 11-11-1974 بمثابة النظام الأساسي لرجال القضاء على أنه “يوضع قضاة النيابة العامة تحت سلطة وزير العدل ومراقبة وتسيير رؤسائهم الأعليين " وهذا ما يؤكد الارتباط القوي بين جهاز النيابة العامة والجهاز التنفيذي.

الفقرة الثانية: الاستثناءات الواردة على خضوع النيابة العامة للسلطة الرئاسية

إن مبدأ خضوع النيابة العامة للسلطة الرئاسية يمكن أن تحده مجموعة من الاعتبارات أو الاستثناءات التي يمكن أن نجملها فيما يلي: أولا: إن الإجراءات التي يقوم عضو النيابة العامة تكون صحيحة وسليمة، بالرغم من إنها قد تباشر بالشكل الذي تتعارض معه أوامر وتعليمات رئيسه ويمكن أن نتصور هذه الحالة عندما يتسلح عضو النيابة العامة بالثقة اللازمة إثناء قيامه بمهامه وبالجرأة في الدفاع عن مواقفه وقناعاته. ومع ذلك فإن الرئيس الذي يكون معارضا لتوجهه يمكن له أن يغيره بأحد زملائه لإتمام باقي الإجراءات وفق توجهاته، أو أن يعطي تعليماته لعضو آخر من أعضاء النيابة لكي يمارس بشأن الإجراءات الأولى طرق الطعن المخولة له أن يمارسها أو أن يمارسها بنفسه

ثانيا: كما يمكن للنيابة العامة أن تمارس حريتها وأن تتحرر من التقيد بتعليمات الرؤساء من خلال استغلال الرخصة المخولة لها في المادة 38 من ق م ج التي تنص على أنها " وهي حرة في تقديم الملاحظات الشفهية التي ترى أنها ضرورية لفائدة العدالة، وذلك بالاقتصار على تنفيذ التعليمات من خلال ملتمساتها الكتابية، والإفصاح عن قناعتها الشخصية شفويا أثناء جلسات الحكم، وفق منطوق المثل الفرنسي القائل بأن القلم عبد والكلمة حرة

للاطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف بي د اف

صورة من داخل الموضوع 

المكتبة الالكترونية pdf اشكالية استقلال النيابة العامة
الموضوع متوفر pdf
الموضوع متوفر بي د اف جاهز للتحميل

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات