القائمة الرئيسية

الصفحات

موقع كتب : بيع الأصل التجاري على ضوء القانون 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة

 

كتب عن التسويق و موقع كتب بيع الأصل التجاري على ضوء القانون 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة

موقع كتب : بيع الأصل التجاري على ضوء القانون 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة

موقع كتب ومقالات قانونية: بيع الأصل التجاري على ضوء القانون 21.18

تلعب الضمانات في مجال المعاملات دورا بارزا وأساسيا إذ توفر للدائن والمقصود هنا الدائن صاحب التمويل الذي اقترض مبلغا معينا، بحيث توفر الحماية والائتمان والثقة بالنسبة للمدين، وتختلف الضمانات من حيث طبيعتها فإما أن تكون عينية، بحيث تدل على أشياء مادية عقارات كانت أو منقولات، وإما أن تكون شخصية، بحيث يصوغ للدائن أن يعود على شخص أخر غير المدين في استقاء حقه كضامن.

غير أن التطورات الاقتصادية التي عرفها العالم التجاري فضلا عن الحرية التعاقدية ما لبث أن أفضيا إلى ظهور نوع جديد من الضمانات متميز عن طبيعة الضمانات التقليدية العينية، وهو ما أفضى إلى إصلاح نظام الضمانات المنقولة والذي يعد إحدى أهم الإصلاحات العميقة من أجل إعطاء دفعة للاقتصاد الوطني وذلك بتطوير المنظومة القانونية على وجه الخصوص وتمكينها من الحصول على تمويل مشارعها دون توقيف ذلك على وجود الضمانات العقارية فقط بل أيضا على الضمانات المنقولة باعتبار المنقول كل شيء يمكن نقله من موقعه دون تلف سواء تم هذا النقل بشكل طبيعي كالحيوان أو كان هذا النقل بحاجة إلى قوة خارجية كالسفن والطائرات ... الخ وذلك لضمان انخراط القطاع الغير المهيكل في الدورة الاقتصادية... للأطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف بي د اف

المبحث الأول: تقييد الأصل التجاري في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة

  • شروط التقييد

قبل الشروع في الحديث عن شروط ومسطرة التقييد في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة لابدا من إعطاء نبذة على هذا السجل. ما هو وما يميزه وما هي الوظائف التي يقوم بها؟

السجل الوطني هو سجل ثم إحداثه بموجب المادة 12 من القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة ولقد شرع العمل به في 2 مارس 2020 وتم منحه فترة انتقالية لمدة 12 شهرا أي سنة بعد اشتغال المنصة الالكترونية الخاصة بالضمانات المنقولة وذلك لفائدة مؤسسات الائتمان والمقاولات من أجل تسجيل رهونها وضمانتها التي أنشئت من قبل السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة الذي أصبح الآلية الوحيدة التسجيل الضمانات، ويعهد بتدبيره إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ومسكه وحفظه وتجميع وتأمين المعطيات المضمنة فيه. وتحديد العمليات التي يمكن مباشرتها من خلاله وهو آلية...

  • مسطرة التقييد

بما أن السجل الوطني جاء لتسهيل وتبسيط إجراءات التقييد ونزع عنها الطابع المادي اختصارا للوقت والجهد، فإن تقييد البائع لامتيازه سوف يكون بطريقة سهلة غير معقدة وصعبة وبطريقة الكترونية انسجاما مع عصر التكنولوجيا، إذا ما على البائع إلا أن يقوم بفتح حساب خاص في السجل يسمى "حساب الزبون" للقيام بأي عملية من العمليات المتاحة من قبل السجل، وهذه العملية سوف تمكنه منها الإدارة المكلفة بتدبير هذا السجل.

ولإنشاء حساب الزبون يتم ملئ استمارة معدة لهذا الغرض في الموقع الالكتروني للسجل، وهذه الاستمارة تحتوي على مجموعة من البيانات مثل اسم المستخدم ورقم الهاتف البريد الالكتروني، العنوان، الرمز البريدي، الاسم الشخصي والعائلي لمدير الحساب، ثم اسم المستخدم وقنا سريا، هكذا يتم إنشاء الحساب الذي يتم الولوج إليه باستعمال اسم المستخدم وكلمة المرور فقط مثل تطبيقات التواصل الاجتماعي كالفيسبوك، الإنستغرام او تويتر وغيرها والذي يمكن له تغييرهما متى رغب في ذلك وهنا تجدر الإشارة إلى أن مالك الحساب ليس هو المستعمل الوحيد لهذا الحساب بحيث يمكنه أن يرخص باستخدامه الشخص أخر أو أكثر غير أنه وضمانا لأمن حسابه يستحسن عدم منح حسابه للكثير من الأشخاص، وإذا واجهت المستخدم أي صعوبة ومشاكل فيمكنه المساعدة من فريق الدعم التقني، وهي خدمة تقوم بتوفيرها الإدارة المكلفة بتدبير هذا السجل من أجل تمكين...

المبحث الثاني: اتار تقييد بيع الأصل التجاري في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة

المطلب الأول: الحقوق المترتبة عن هذا التقييد

يترتب عن تقييد بيع الأصل التجاري مجموعة من الحقوق بعضها يتعلق بدائني البائع (الفقرة الأولى) والبعض الآخر يتعلق بالبائع (الفقرة الثانية)

الفقرة الأولى: الحقوق المتعلقة بدائني البائع

تتجلى هذه الحقوق في حقهم في التعرض على دفع الثمن الى البائع (اولا) وحقهم في الزيادة في ثمن البيع (ثانيا)

  • أولا: حق التعرض

طبقا لمقتضيات المادة 84 من مدونة التجارة يجوز لدائني البائع سواء كان دينهم واجب الأداء أم لا، أن يتعرضوا داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد النشر الثاني على أداء ثمن البيع برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل توجه إلى كتابة ضبط المحكمة التي تم إيداع العقد بها، أو ايداع التعرض بتلك الكتابة مقابل وصل.

باستقراء مقتضيات هذه المادة تتضح أن المشرع لم يضع تعريفا يتعلق بمسطرة التعرض وإنما اكتفى بالتنصيص على، أنه لكل دائن للبائع الحق في أن يتعرض على دفع ثمن البيع له، ولا يهم من تم إذا كان الدين يتعلق باستغلال الأصل التجاري أو يتعلق بدین مدني، وما إذا كان حالا أو لم يحل بعد أجل استحقاقه، وما إذا كان الدائن عاديا أو يتمتع بحق امتياز على الأصل التجاري ويستثنى من ذلك مكري للعقار الذي يستغل فيه الأصل التجاري والذي لم يجز له القانون بالرغم من كل شرط مخالف أن يتعرض من أجل استيفاء الأكرية الجارية أو المستحقة مستقبلا.

  • ثانيا: حق الزيادة في ثمن البيع:

إلى جانب حق دائني البائع في التعرض، خولت لهم المادة 94 من مدونة التجارة حق زيادة السدس على التمن الرئيسي للأصل التجاري، وذلك في حالة عدم كفاية ثمن البيع بديون الدائنين المتعرضين مع استعداد الدائن المتعرض على زيادة السدس على ثمن البيع دونما أن يشمل السدس قيمة البضائع والمعدات غير أن حق الزيادة في الثمن في هذه الحالة قاصر على البيع الرضائي الأصل التجاري دون البيع القضائي أو لبيع بالمزاد العلني...

الموضوع بالكامل متوفر بي دي اف جاهز للتحميل الرابط اخر الصفحة

مكتبة الكترونية مجانية pdf : محتويات الموضوع بالكامل

كتب التسويق. بيع الأصل التجاري على ضوء القانون 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة
يحتوي الموضوع على 26 صفحة متوفر pdf

 موقع كتب : مواضيع قد تعجبك

الموضوع متوفر بي د اف جاهز للتحميل
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات