القائمة الرئيسية

الصفحات

 

موقع كتب الكترونية مجانية : اختصاص المحاكم المغربية

أنواع المحاكم المغربية واختصاصاتها pdf

موقع كتب الكترونية مجانية : اختصاص المحاكم المغربية

عرف التنظيم القضائي بالمغرب عدة تطورات قبل أن يتشكل على الصورة التي هو عليها، و نتجت هذه التطورات عما رفته بلادنا من دينامية سياسية ودينية و اجتماعية، إذ قبل تفكير القوى الغربية في استغلال ثرواته و التحكم في سياسته و كان الفقه الإسلامي هو القانون المطبق في جميع المجالات و جوانب حياة المغاربة الى جانب الأعراف المحلية.
لكن مند بداية القرن العشرين تغير الوضع بالمغرب حيت استطاعت فرنسا أن تظفر بفرض الحماية على هذا البلد الإسلامي  و بحيث نجد أغلب القوانين التي كان معمول بها في ذلك الوقت هي مقتبسة أو مؤخدة من القوانين الفرنسية ، لكن بعد استقلال المغرب من الاستعمار الفرنسي بدأت أشغال الإصلاحات القضائية من بينها ظهير رقم 1.74.338 بتاريخ 21 جمادى الثانية 1394 الموافق ل 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي المغربي ، و وكبت هذا الظهير عدة تعديلات لتتمشى مع اهم الإصلاحات التي نهجها المشرع المغربي في مجال القضاء ، و يشمل هذا القانون تنظيم المحاكم و تحديد اختصاصاتها كما جاء بذلك قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 11 رمضان 1394 الموافق ل 28 شتنبر 1974

اختصاص المحاكم الابتدائية

في هذا الإطار يجب التنبيه إلى أن المحاكم الابتدائية العادية خولها المشرع ولاية عامة للنظر في جميع القضايا الا ما استثني بنصوص خاصة كما ارتبط بشكل هذا النوع من المحاكم، قضاء اختص بالنظر في نوع خاص من القضايا ويتمثل في قضاء القرب. 

اختصاص أقسام قضاء القرب

تم إحداث أقسام قضاء القرب بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.11.151 الصادر في 16 رمضان 1432 بتنفيذ القانون 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته ، للنظر في نوع معين من النزاعات والقضايا التي منحت الاختصاص للبث فيها والتي تتسم بالبساطة ولا تحتاج الى تلك الإجراءات والمساطر المتبعة امام المحاكم الابتدائية وتوخيا التكريس فلسفة تقريب القضاء من المتقاضين.
موازاة مع ذلك فإنه بالرجوع الى مقتضيات المادة 2 من ظهير 5 شتنبر 2011 أنه : تتألف اقسام قضاء القرب من قاض او اكتر وأعوان بكتابة الضبط أو الكتابة.
  • أولا: في المادة المدنية
حدد المشرع المغربي اختصاص اقسام قضاء القرب في المادة المدنية بمقتضى المادة 10 من قانون 42.10 اد نصت على " انه يختص قاضي القرب بالنظر في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها 5000 درهم ولا يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية الإفراغات.
  • تانيا : في المادة الجنائية 
يستند اختصاص اقسام قضاء القرب في المادة الجنائية الى مقتضيات المادة 14 من قانون 42.10 اد تنص " يختص قاض القرب في البت في المخالفات المرتكبة من قبل الرشداء المنصوص عليها في المواد الموالية مالم يكن لها وصف اشد إد ارتكبت داخل الدائرة التي يقيم بها المقترف "
وبالرجوع الى المواد 19/18/17/16/15 من قانون المذكور أعلاه يمكن القول بأن المشرع يميز بين أربعة أنواع من الجرائم.
النوع الأول يتعلق بالجرائم التي يعاقب عليها بغرامة تتراوح بين 200 رهم و 500 درهم 
النوع الثاني التي تتراوح بين 300 و 700 درهم
النوع الثالث يتعلق بالتي تتراوح بين 500 و 1000 درهم

النوع الرابع بالتي تتراوح قيمتها بين 800 1200 درهم وبإمعان النظر في مقتضيات المادة 14 نجد أن المشرع المغربي قد استبعد من اختصاصا أقسام قضاء القرب قضايا الأحداث واقتصر على قضايا الرشداء، وذلك بطبيعة الحال لكون حضور النيابة العامة في قضايا الأحداث يكون إلزاميا الأمر الذي يغيب لدى أقسام قضاء القرب ، فضلا عن الخصوصية التي تعرفها قضايا لأحداث.
بعد أن تم التطرق الى اهم مقتضيات قانون 42.10 المتعلقة باختصاص اقسام قضاء القرب جاء الوقت للحديث عن اختصاص المحاكم الابتدائية

المحاكم الابتدائية

حسب الفصل الثالث من القانون رقم .1.74.338 . المتعلق بالتنظيم القضائي فان المحاكم الابتدائية تتألف من رئيس المحكمة وقضاة نواب ، ومن نيابة عامة يمتلها وكيل الملك ونائب او عدة نواب ؛ ومن كتابة الضبط ؛ وكتابة النيابة العامة ويمكن تقسيم هذه المحاكم بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها الى اقسام قضاء الأسرة ، وأقسام قضاء القرب ( قد سبق التطرق لها ) ، وغرفة مدنية وغرفة تجارية وغرفة عقارية وغرفة زجرية وأخرى اجتماعية.
  • أولا: الاختصاص النوعي
حسب مقتضيات الفصل 18 من ق.م.م فانه تختص المحاكم الابتدائية مع مراعاة الاختصاصات المخولة إلى أقسام قضاء القرب ، بالنظر في جميع القضايا المدنية و قضايا الأسرة والتجارية و الإدارية والاجتماعية ، ابتدائيا و انتهائيا، او إنتهائيا مع حفظ حق الاستئناف امام المحاكم الاستئنافية.
عموما فان المحاكم الابتدائية حسب الفصل السابق ، تبسط سلطتها للنظر والفصل في جميع القضايا المدنية باستثناء الدعاوى الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها 5000 درهم والتي ينعقد اختصاص البت فيها الأقسام قضاء القرب ، وكدا أقسام قضاء الأسرة في ما يتعلق بقضايا الأسرة والمتمثلة في الزواج والطلاق والتطليق ، والنفقة والحضانة والرجوع الى بيت الزوجية والميراث والحالة المدنية والكفالة والقضايا التجارية بمقتضى القانون رقم 53.95 والقضايا الإدارية مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمحاكم الإدارية بمقتضى القانون رقم 41.90 ، والقضايا الاجتماعية المتعلقة بعقود الشغل والتدريب المهني والتعويضات عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل ولأمراض المهنية و النزاعات المثارة و المترتبة عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
وطبقا لأحكام ق م ج فإن المحاكم الابتدائية تنظر في جميع القضايا الزجرية المتعلقة بالمخالفات والجنح الا مستثناه المشرع بنصوص خاصة . وبصيغة أوضح فإن المحاكم الابتدائية هي صاحبة الولاية العامة التي لها اختصاص شامل لكل النزاعات أي كان نوعها و لا يخرج من اختصاصها الا ما استثني بنص صريح.
  • تانيا: الاختصاص القيمي
ينص الفصل 19 من ق م م ، كما وقع تعديله بمقتضي قانون رقم 35.10 أن المحاكم الابتدائية تختص بالنظر في :
  1. ابتدائيا مع حفض حق الاستئناف أمام غرفة الإستئنافات بالمحاكم الابتدائية إلى غاية 20000 درهم
  2. ابتدائيا مع حفض حق الاستئناف أمام المحاكم الاستئنافية في جميع الطلبات التي تتجاوز 20000 درهم 
والجديد الذي جاء به المشرع في ضل القانون الجديد أن الاختصاص القيمي الذي يجعل المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في النزاع المعروض عليها هو الذي تتعدي قيمته 5000 درهم مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية :
  1. أن جميع الطلبات التي لا تتعدي قيمتها 5000 درهم ينعقد الاختصاص بشأنها إلى أقسام قضاء القرب
  2. تختص المحاكم الابتدائية بالبت في القضايا التي تكون قيمة موضوع النزاع غير محددة
  3. تختص المحاكم الابتدائية مع حفض حق الاستئناف أمام غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية في الطلبات التي لا تتعدي قيمتها مبلغ 20000 درهم 
وبالرجوع الى مقتضيات الفصل 12 من ق م م ، نجده ينص على أنه يبت ابتدائيا اذا كانت قيمة موضوع النزاع غير محددة ، وينعقد لها الاختصاص متى قدمت كذلك عدة طلبات في دعوي واحدة من طرف مدعی واحد ضد نفس المدعى عليه شريطة أن يتجاوز موضوع الطلبات 5000 درهم ولو كان أحدها يقل عن ذلك
  • ثالثا : الاختصاص المحلي
بمقتضي الفصل 27 من ق م م، فإن القاعدة العامة في مجال الاختصاص المحلي للمحاكم الابتدائية يكون لمحكة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه.
واذا لم يكن لهذا الأخير موطن بالمغرب لكن يتوفر على محل إقامة كان الاختصاص لمحكمة موطن هذا المحل . واذا لم يكن له موطن ولا محل إقامة، فيمكن تقديم الدعوى ضده أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعى أو واحد منهم عند تعدد هم.
وتجد قاعدة اسناد الاختصاص المحلى لمحكمة موطن أو محل إقامة المدعي عليه أساسها في أن من يدعى الحق عليه أن يتحمل عبئ إثبات ذلك لا العكس وأنه ليس من العدل الزام المدعى عيله بالانتقال أمام محكمة خصمه الا في حالات استثنائية مثل دعاوى النفقة.
وإذا كانت القاعدة العامة في مجال الاختصاص المحلي تقضي أن يكون هذا الاختصاص لمحكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه ، فإن هذه القاعدة ترد عليها استثناءات أهمها :
  1. الدعاوى العقارية تكون أمام محكمة موقع العقار المتنازع فيه. الدعاوى المختلطة تكون أمام محكمة الموقع أو موطن أو إقامة المدعى عليه
  2. دعاوى التعويض تكون أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب في الضرر أو محكمة موطن المدعى عليه باختيار المدعي
  3. دعاوی الأشغال العمومية تكون أمام محكمة المكان الذي نفدت فيه الأشغال
  4. دعاوى العقود التي توجد الدولة طرفا فيها تكون أمام محكمة المحل الذي وقع فيه العقد
  5. دعاوى الضرائب تكون أمام محكمة المكان الذي تجب فيه تأدية الضريبة 
  6. دعاوى الشركات أمام المحكمة المتواجد بها المقر الاجتماعي للشركة
  7. دعاوى الأمراض المهنية أمام محكمة إقامة العامل أو دوي حقوقه
والى وجانب اختصاص المحاكم الابتدائية كجهاز فقد أناط المشرع برئيس المحكمة الابتدائية بعض الاختصاصات و المتمثلة في:
البت في الأوامر المبنية على طلب ، اد حسب الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية ؛ فان رأساء المحاكم الابتدائية يختصون وحدهم في كل مقال يستهدف الحصول على أمر بإثبات حال أو توجيه إندار أو إجراء مستعجل في أي مادة ما لم يرد بشأنها نص خاص ، ولا يضر بحقوق الأطراف دون حضور كاتب الضبط بشرط الرجوع إليه في حالة وجود أية صعوبة.
ويكون الأمر في حالة الرفض قابلا للاستئناف داخل أجل 15 يوم من يوم النطق به عدا إذا تعلق الأمر بإثبات حال أو توجيه إنذار ، ويرفع هذا الاستئناف أمام محكمة الاستئناف

للاطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف بي د اف الرابط في الأسفل

موقع كتب الكترونية مجانية : محتويات الموضوع بالكامل

موقع كتب الكترونية مجانية : اختصاص المحاكم المغربية

مكتبة الكترونية مجانية pdf : مواضيع ذات صلة

كتاب التنظيم القضائي وفق اخر التعديلات هنا
مستجدات القانون الجنائي هنا 
كتاب شرح مدونة الاسرة هنا
تلخيص كتاب شرح مدونة الأسرة هنا
تلخيص كتاب قانون المسطرة المدنية وفق اخر التعديلات هنا
كتاب الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية هنا
تلخيص قانون المسطرة الجنائية مع المستجدات هنا
موضوع أنواع المحاكم المغربية واختصاصاتها متوفر بي د اف جاهز للتحميل

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات